الأجمل مرورك الدائم 7المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شفيق حقي
|
الأجمل مرورك الدائم 7المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شفيق حقي
بذل المباح للإعارة من أبواب الأجر ،وقد ذم الله الذين يمنعون الماعون وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ويجب على المستعير المحافظة عليها أشد مما يحافظ على ماله ؛لأنها أمانة،وينتفع بها دون اعتداء ولا تفريط ولا يعيرها لآخر إلا بإذن صاحبها ،وعليه أن يسارع إلى ردها إذا انتهت حاجته منها،وإذا تلفت بتفريط منه وجب عليه ضمانها.
يقول ألمصطفى صلى ألله عليه وسلم
لو يعلم ألناس ما في ألنداء { أي ألأذان }
والصف ألأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
متفق عليه
« القرآن و الأساطير | فتاوى وأحكام... » |