اختى الحبيبة مها
الله يبارك فيكى
ولعلها بشرى خير على نجاحى فمازالت النتيجة لم تظهر بعد :roll:
اما عن راهب الشوق
فانا سوف ابلغ عنة يوم ما اتمسك امن دولة
هههههههه
وربنا يستر
ايمى
|
اختى الحبيبة مها
الله يبارك فيكى
ولعلها بشرى خير على نجاحى فمازالت النتيجة لم تظهر بعد :roll:
اما عن راهب الشوق
فانا سوف ابلغ عنة يوم ما اتمسك امن دولة
هههههههه
وربنا يستر
ايمى
اخى احمد اشكرك على جعل موضوعى مثبت
فانا اريد ان يدخل اكبر قدر من القراء ليعرفوا حقوقهم
واعتقد ان دا اقل واجب ممكن اقدمة لمنتدى مثل منتداكم
ايمى
اين باقي حقوقنا الدستوريه :shock:
؟؟
يهدف الحق فى المساواة إلى ضمان أن المواطنين أمام القانون سواء دون تمييز فى اكتساب الحقوق وممارستها والتحمل بالالتزامات وأدائها.
وقد أكد الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين أو العقيدة (المادة 40)، وان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية (المادة 11).
ويقوم هذا الحق على الأسس والمحاور التالية:
·المساواة أمام القانون وكفالة تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتمكينهم من ممارسة حرياتهم دون تفرقة أو تمييز بغير سند من القانون وفى إطار العدالة والمصالح المشتركة للمجتمع.
·المساواة أمام القضاء بما يضمن عدم التفرقة بين المتقاضين.
·محاربة كل صور الكراهية والحقد والتمييز بين المواطنين.
·التمتع بحقوق المواطنة دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي.
·المساواة فى تولى الوظائف العامة وكفالة تكافؤ الفرص فى الالتحاق بالوظائف.
·القضاء على صور التفرقة بين المرأة والرجل فى أوجه الحياة بما فى ذلك الحق فى شغل المناصب العامة والحق فى التعليم والحق فى العمل، والحق فى الرعاية الاجتماعية والصحية، والحق فى المشاركة فى الحياة السياسية والعامة بما يكفل للمرأة حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة، والمشاركة فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وشغل الوظائف العامة، والمشاركة فى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تهتم بالحياة العامة والسياسية بالدولة.
الحقوق والواجبات
والله يجب أن نعينك خبيرة المربد القانونية
ما رايك أن تقدمي موضوع عن حقوق العضو الدستورية هنا في المربد
:roll: :lol:
تحياتي لك
ايمي
استاذ طارق اشكرك على كلماتك الرائعة
ايمى
الحق فى الملكية الخاصة من الحقوق الأصيلة والأساسية للمواطن بوصفه مرتبط بحقه فى العيش الكريم وفى الحق بالاستمتاع بثمرة نشاطه، فالملكية الخاصة هى الأصل فى التملك وهى الحافز على العمل والتقدم، ومصدر الطمأنينة والشعور بالعدالة.
وكذلك فإن تجريد المواطن من ملكه الخاص دون سند من القانون، أو تقييد حريته فى تنمية ثروته بالوسائل المشروعة، أو وضع العوائق على حريته فى التجارة والصناعة أو الإنتاج بأى وسيلة أخرى يعنى تجريده من أحد حقوقه الأساسية المرتبطة بحق الملكية الخاصة.
من جهة أخرى فإن صون الملكيات الخاصة للمواطنين فى حدود القانون وفى حدود عدم الإعتداء على حقوق الغير أو على الملكية العامة يصب فى النهاية فى صالح المجتمع بأسره، حيث يكون المجتمع الذى يتمتع أفراده بثمرة عملهم، ويعمل مواطنوه بكد واجتهاد لتحسين أوضاع معيشتهم، مجتمعة إنتاجياً قادراً على التقدم وعلى تأمين حقوق الضعفاء فيه من خلال وسائل التكافل الاجتماعى وما يؤديه القادرون من ضرائب.
وقد أكد الدستور المصرى على أن الملكية الخاصة مصونة وتهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطنى دون إنحراف أو استغلال، كما نص على عدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا فى الأحوال التى ينص عليها القانون وبحكم قضائى، وعدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وعلى أن حق الإرث فيها مكفول (المادة34)، وعلى عدم جواز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (المادة 35)، وعلى عدم جواز المصادرة العامة للأموال، وعلى أن المصادرة الخاصة لاتجوز إلا بحكم قضائى (المادة 36).
وإن كانت المبادئ الدستورية السابقة قد أصبحت مستقرة ومعروفة، فإن ما يلزم التأكيد عليه هو ارتباط حق المواطن فى الملكية الخاصة بحقه فى ممارسة النشاط الاقتصادى دون حظر أو قيد إلا ما يمليه الصالح العام وما تفرضه القوانين الخاصة بتنظيم الأنشطة المختلفة.
فكل قيود تحد من المنافسة، أو تحظر ودون أسباب موضوعية مزاولة أنشطة معينة، وكل عائق إدارى أو مالى أو فنى لا تقابله مصلحة عامة واضحة يتعارض مع هذا الحق.
وكذلك فإن كان مبدأ عدم جواز التأميم أو المصادرة صار أيضاً مستقراً فى الدستور المصرى، فإن هذا المبدأ يجب أن يمتد ويتسع مفهومه لكى يشمل حظر كل تصرفات الدولة وأجهزتها التى ترمى واقعياً إلى سلب المواطن حقه فى النشاط الاقتصادى وفى التمتع بثمرة عمله حتى وإن لم تأخذ شكل المصادرة أو التأميم، مثل فرض الضرائب التعسفية، وتقييد النشاط على نحو يؤدى إلى تصفيته، وحظر القيام بتصرفات معينة مشروعة فى الأصل لتقييد حرية النشاط الاقتصادى، وكل ما يمكن لأجهزة الدولة أن تقوم به من تصرفات إدارية لا تحمل عنوان المصادرة أو التأميم ولكنها تحقق واقعياً ذات الأثر.
ويقوم هذا الحق على الأسس والمحاور التالية:
·حق كل مواطن فى التملك بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين.
·الحق فى ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص.
·حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.
·حظر المصادرة العامة للأموال .
·أن تكون المصادرة الخاصة بحكم قضائى.
يستطيع المواطن بفضل التعليم الاعتماد على نفسه والمساهمة فى تنمية وتقدم المجتمع.
ويجب ان يستهدف التعليم تحقيق التنمية المتكاملة لشخصية المواطن وتعزيز احترام حقوقه وحرياته الأساسية، كما يجب ان يعزز قيم التفاهم والتسامح، وان تكون المناهج والبرامج التعليمية هى السبيل لإعداد وتنمية النشء على أساس من القيم الخلقية والتربوية والثقافية وارتياد آفاق المعرفة.
وقد أكد الدستور على ان التعليم حق تكفله الدولة...
وتشرف على التعليم كله (المادة 18)، وان التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة (المادة 20)، وان محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه (المادة 21)، وان تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك (المادة 49).
ويقوم هذا الحق على الأسس والمحاور التالية:
·الحق فى التعلم فى كافة المراحل.
·الارتقاء بأساليب التعليم والعمل على رفع جودته.
·أن يتلقى كل مواطن قدرا من التعليم يتناسب مع تطلعاته وقدراته.
·أن يختار كل مواطن نوع التعليم الذى يراه اكثر اتفاقا مع ميوله وملكاته.
عزيزتى ايمان
اتابع جهودك العظيمة وكلماتك الرائعة
استمرى
فما احوجنا ان نوقن حقا ان لنا حقوقا فى ذلك الوطن
استمرى قد نتاكد من ذلك فعلا يوما ما
وعندها قد نتحرك لنطالب بهذه الحقوق
ظلى كما انت
ثائرة حرة ابية
والدك
جمال النجار
« رسالة من الرئيس الامريكى | مبررات شرعية السلطة » |