154 (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته).
نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه السلام من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له
(1/145)
________________________________________
أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله اه منه.
155 (من قتل دون ماله ماله فهو شهيد).
وفي كثير من طرقه ذكر النفس والأهل أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمرو (2) وأبي هريرة (3) والحسين بن علي (4) وابن عباس (5) وسعد بن أبي وقاص (5) وأنس
(7) وابن الزبير (8) وابن مسعود (9) وعبد الله بن عامر بن كريز (10) وشداد بن أوس (11) وعلي ابن أبي طالب (12) وجابر بن عبد الله (13) وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفسا.
(قلت) ورد أيضا من حديث (4) بريدة (15) وابن عمر بن الخطاب (16) وسعيد بن زيد وصرح بتواتره أيضا الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح أحاديث الشهاب لأبي مدين الفاسي في الكلام على هذا الحديث ما نصه أخرجه المصنف يعني الشهاب عن أبي هريرة وهو غريب عنه وصحيحه ومشهوره عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه الشيخان وغيرهما وفي الباب عن جماعة من الصحابة بل قيل أنه متواتر اه
(1/146)
________________________________________
وفي خط أبي العلاء العراقي الحسيني فيما كتبه على الشهاب عند الحديث المذكور ما نصه متفق عليه وعد في المتواتر اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
* 1 * (كتاب النكاح).
156 أنه عليه السلام مكاثر الأمم بهذه الأمة
عن (1) أنس (2) وابن عمر (3) وأبي أمامة (4) والصنابح بن الأعسر (5) ومعقل بن يسار (6) وسهل بن حنيف (7) وحرملة بن النعمان (8) وعائشة
(9) وعياض بن غنم (10) ومعاوية بن حيدة (11) وجابر (12) وأبي هريرة وغيرهم.
157 (لا نكاح إلا بولي).
أورده في الأزهار من حديث (1) أبي موسى (2) وابن عباس (3) وجابر (4) وأبي هريرة (5) وأبي أمامة (6) وعائشة (7) وعمران بن حصين سبعة أنفس.
(قلت) ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين (8) وأنس وكذا قال الحاكم وزاد عن (9) علي (10) ومعاذ (11) وابن مسعود
(1/147)
________________________________________
(12) وأبي ذر (13) والمقداد (14) والمستورد وجابر (15) وابن عمر (16) وابن عمرو (17) وأم سلمة (18) وزينب بنت جحش واطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اه ملخصا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة
وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اه.
وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع.
158 (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها).
عن (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعلي (4) وابن مسعود (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي سعيد (9) وعائشة (10) وأبي موسى (11) وأبي أمامة (12) وسمرة (13) وأبي الدرداء (14) وعتاب بن أسيد (15) وسعد بن أبي وقاص (16) وزينب امرأة أبي سعيد ونقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو موجه ثابت إلا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو كما قال قد جاء
(1/148)
________________________________________
من وجوه ليس فيها شئ على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة اه لكن قد أخرج البخاري أيضا حديث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما راجع فتح الباري.
159 النهي عن وطء النساء في أدبارهن
عن
(1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضا منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه منه والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1/149)
________________________________________
* 1 * (كتاب اللباس).
160 (حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم).
أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن (1) أبي موسى ثم قال وفي الباب عن (2) عمر (3) وعلي (4) وعقبة بن عامر (5) وأنس (6) وحذيفة (7) وأم هانئ (8) وعبد الله بن عمرو (9) وعمران بن حصين (10) وعبد الله ابن الزبير
(11) وجابر (12) وأبي ريحانة (13) وابن عمر (14) وواثلة بن الأسقع اه.
(قلت) وفيه أيضا (15) زيد بن أرقم (16) وابن عباس (17) والبراء بن عازب وغيرهم وانظر تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر وانظر أيضا شرح معاني الآثار للطحاوي فقد ذكر فيه أن الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير متواترة ثم أورد منها عدة وافرة وفي شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر من أمور أخبر النبي بها وتواتر الخبر عنه بها ما نصه إذ لو أنكر خبرا متواترا كفر بخلاف ما إذا أنكر حديثا آحادا فإن أنكره فسق ففي المحيط من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1/150)
________________________________________
* 1 * (كتاب الأطعمة والأشربة).
161 (قلة أكله عليه السلام).
(أنه عليه الصوالسلام كان قليل الأكل وأنه كان إذا تغذى لم يتعش وعكسه وأنه ربما طوى أياما.
ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير في الكلام على حديث أتاني جبريل بقدر فأكلت منها الحديث أنها متواترة تواترا معنويا.
(أيام التشريق أيام أكل وشرب).
؟ ؟
162 (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع).
عن (1) علي بن أبي طالب (2) وابن عباس.
(3) وأبي ثعلبة الخشني (4) وأبي هريرة (5) وخالد بن الوليد (6) والمقدام بن معدى كرب الكندي (7) وجابر بن عبد الله (8) والعرباض ابن سارية (9) وأبي أمامة الباهلي ومكحمرسلا وغيرهم.
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه : قد قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه اه.
163 أحاديث : تحريم الحمر الأهلية.
نقل في فتح الباري في باب لحوم الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي وقد جاءت الآثار عن رسول الله
(1/151)
________________________________________
صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث : (1) علي ابن أبي طالب (2) وابن عباس.
(3) وابن عمر (4) وأبي سليط البدري (5) وجابر بن عبد الله (6) والبراء بن عازب.
(7) وابن أبي أوفى (8) والحكم بن عمرو الغفاري (9) وأبي هريرة (10) وأنس بن مالك.
(11) وأبي ثعلبة الخشني (12) وسلمة بن الأكوع.
اثني عشر نفسا.
ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اه.
وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره.
(قلت) وفي الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلا أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية.
164 (أحاديث تحريم الخمر).
تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه : وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع اه.
(1/152)
________________________________________
وهي كثيرة مشهورة وانظر تخريج أحاديث الهداية لابن حجر وغيره.
وفي أوائل المقدمات لابن رشد ما نصه : والسنة تنقسم على أربعة أقسام سنة لا يردها إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهي ما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم
الخمر وإن الصلوات خمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك اه المراد منه وانظر تمامه.
165 (كل مسكر حرام).
أورده في الأزهار من حديث : (1) عائشة (2) وأبي موسى (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن عمر (6) وابن مسعود (7) ومعاوية ابن أبي سفيان (8) وأنس (9) وعمر (10) وخوات بن جبير (11) وزيد بن ثابت (12) وقيس ابن سعد (13) وأبي سعيد (14) وقرة بن إياس أربعة عشر نفسا.
(قلت) ورد أيضا من حديث : (15) ابن عمرو بن العاص (16) وجابر بن عبد الله (17) وعلي (18) وأم مغيث وغيرهم.
ونقل المناوي وغيره عن السيوطي أنه متواتر وفي فيض القدير في حديث اجتنبوا ما أسكر قال ابن حجر وفي الباب نحو ثلاثين صحابيا وأكثر الأحاديث عنهم جياد اه.
وفي شرح الموطأ للزرقاني في الكلام على حديث كل شراب أسكر حرام ما نصه وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله اه.
(1/153)
________________________________________
وقال علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة ما نصه وأما حديث كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواترا رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسوأحمد والنسائي عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود اه.
166 (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ورد من حديث (1) جابر (2) وابن عمرو (3) وعائشة وفي الباب أيضا عن (4) ابن عمر (5) وسعد بن أبي وقاص (6) وعلي (7) وخوات ابن جبير (8) وزيد بن ثابت.
167 (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء).
أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث : (1) ابن عمر (2) وأبي هريرة (3) وأبي بصرة (4) ونضلة بن عمرو الغفاري (5) ورجل من جهينة له صحبة (6) وميمونة بنت الحارث (7) وأنس (8) وسمرة (9) وسكين الضمري (10) وجهجاء الغفاري (11) وابن الزبير (12) وابن عمرو (13) وأبي سعيد (14) وأبي موسى أربعة عشر نفسا.
(قلت) ورد أيضا من حديث
(15) جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم وفي رواية لها عن أبي هريرة يشرب بدل يأكل في الموضعين والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1/154)
________________________________________
* 1 * (كتاب البيوع).
168 (من غشنا فليس منا).
وفي لفظ من غش وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلا داخله أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث : (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وأبي بردة بن نيار (4) وأنس (5) والبراء بن عازب (6) وحذيفة (7) وابن عباس (8) وابن مسعود (9) وقيس ابن أبي غرزة (10) وأبي موسى (11) وعائشة (12) والحارث بن سويد اثني عشر نفسا.
(قلت) ورد أيضا من حديث (13) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (14) وبريدة (15) وأبي الحمراء (16) وأبي سعيد (17) وعلي وفي الزواجر لابن حجر المكي أنه جاء من رواية بضعة عشر صحابيا.
169 (من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه).
أورده فيها في كتاب الأدب أيضا من حديث (1) حذيفة بن اليمان (2) وسعيد ابن حريث (3) وسعيد بن زيد (4) وعمران بن حصين
(5) وعمرو بن حريث (6) ومعقل بن يسار (7) وأبي ذر سبعة أنفس.
(1/155)
________________________________________
170 (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة).
عن أبي سعيد (2) وعثمان بن عفان (3) وابن عمر (4) وعبادة بن الصامت (5) ورافع بن خديج (6) وعمر بن الخطاب (7) وفضالة بن عبيد (8) وأبي بكرة (9) وأبي هريرة (10) وأبي أسيد الساعدي (11) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شر ح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربوا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربوا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربوا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة اه.
ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث
أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اه.
171 (النهي عن بيع الغرر).
أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (1) ابن مسعود (2) وسهل بن سعد
(1/156)
________________________________________
(3) وابن عباس (4) وابن عمرو (5) وعتاب بن أسيد (6) وابن عمر (7) وأنس سبعة أنفس.
(قلت) أخرج الترمذي حديث (8) أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (9) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اه.
وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضا حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (10) علي.
172 النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلا والزرع وكذلك بالحنطة كيلا
عن (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وابن عباس (4) وجابر
(5) وزيد بن ثابت (6) وسعيد بن زيد (7) ورافع بن خديج (8) وسهل بن أبي حثمة (9) وأبي سعيد (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة.
173 الترخيص في بيع العرايا بخرصها
عن (1) زيد بن ثابت (2) وابن عمر
(1/157)
________________________________________
(3) وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صح مجيئها وتنازعوا في تأويلها اه.
174 (قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لمحرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها).
عن (1) جابر (2) وعمر (3) وأبي هريرة (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وأسامة بن زيد (7) وأنس (8) وتميم الداري
(9) وخالد بن العاصي (10) وابن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم.
* 1 * (كتاب الإمامة).
175 (الأئمة من قريش).
أورده في الأزهار من حديث (1) أبي برزة (2) وأنس (3) وعلي ثلاثة أنفس.
(قلت) أخرجه أيضا أحمد من حديث (4) أبي هريرة (5) وأبي بكر الصديق
(1/158)
________________________________________
بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا وفي لفظ الأمراء من قريش ورد من حديث أبي برزة وأنس (6) وكعب بن عجرة وفي رواية عن علي ألا إن الأمراء من قريش الحديث وفي أخرى عن أنس أن الملك في قريش الحديث وفي الصحيحين من حديث (7) ابن عمر مرفوعا لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن (8) عمرو بن العاص مرفوعا قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الإسلام والجاهلية إلى يوم القيامة وأخرج البخاري عن (9) معاوية مرفوعا أن هذا الأمر في قريش وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق وسعد بن (10) أبي وقاص رفعاه قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس
تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وورد أيضا من حديث (11) جبير بن مطعم (12) وعبد الله بن السائب (13) وعبد الله بن حنطب وأبي هريرة وعلي (14) وابن شهاب بلاغا (15) وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلا قدموا قريشا ولا تقدموها الحديبث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن وفي رواية لأحمد في هذا الأمر وفي مسلم من حديث (16) جابر مثله قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا اه.
وفي الأمالي له أما حديث الأئمة من قريش فوقع لنا من حديث علي بلفظه وكذا من حديث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة ثم ساق أحاديثهم فانظره وسبق عنه في فتح الباري عده من المتواتر أيضا وأقره السخاوي في فتح المغيث وغيره وأما قول الحافظ العلائي لم أجده فذهول وغفلة عظيمة.
(1/159)
________________________________________
176 الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج
عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جدا ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا اه.
وقال أيضا في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضا الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اه.
وقال أيضا ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اه.
وقال أيضا ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اه.
177 بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين
قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضا بذل التضحية للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1/160)
________________________________________
* 1 * (كتاب الأحكام والحدود).
178 إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام
ذكر ابن الهمام في تحريره أنها متواترة ونصه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام قال شارحه ابن أمير الحاج
بعده ما نصه منهم معاذ فروى الجماعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث إلى غير ذلك مما يطول تعداده ولو لم يجب قبول خبرهم لم يكن لارسالهم معنى اه.
179 عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ
ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنى ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه كثير اه.
ومن ألفاظه أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن (1) ابن عمر بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب وسألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها أخرجه أحمد وغيره عن (2) أبي بصرة الغفاري وأن الله أجاركم من ثلاث خلال وذكر منها وأن لا تجتمعوا على ضلالة أخرجه أبو داود وغيره عن (3) أبي مالك الأشعري وأن أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره عن (4) أنس ولا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة أخرجه الحاكم في المستدرك عن
(1/161)
________________________________________
(5) ابن عباس وأورده في المقاصد في حرف لام الألف وقال بعد كلام وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره اه
وراجعه وراجع أيضا شرح التحرير لابن أمير الحاج في الباب الرابع من المقالة الثانية.
180 (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد).
أحمد والستة من حديث (1) أبي هريرة وهم إلا الترمذي من حديث (2) عمرو بن العاص وفي الباب (3) عقبة بن عامر (4) وعبد الله بن عمرو بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور وفي شرح النسفية للسعد أن الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب متواترة المعنى راجعه لدى قول المتن والمجتهد قد يخطئ ويصيب.