" شاءت الأقدار " و " شاءت الظروف " ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان ، والزمن لا مشيئة له ، وكذلك الأقدار جمع قدر ، والقدر لا مشيئة له ، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل ،،،
( ابن عثيمين )
|
" شاءت الأقدار " و " شاءت الظروف " ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان ، والزمن لا مشيئة له ، وكذلك الأقدار جمع قدر ، والقدر لا مشيئة له ، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل ،،،
( ابن عثيمين )
اقتناء الحيوانات المحنطة ، الذي يظهر - والله أعلم - أنه جائز ولا بأس به ، إلا إذا ترتب على ذلك محذورا شرعيا ، من الإسراف في الأموال وتضييع الأوقات ونحو ذلك ، فإنه لا يجوز ،،،
( د.خالد المشيقح )
إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة ، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها . أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة ؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة ، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد،،،
( ابن باز )
التداول في " سوق السندات " بيعا وشراء محرم بإجماع العلماء والفقهاء المعاصرين المعتبرين ، وفيه محاربة لله ورسوله ،،،
( د.عبدالرحمن الأطرم )
تقديم ملخصات من المدرس للطلاب بحيث تكون مختصرة جدا عن الكتاب ولا يخرج عنها الاختبار : هو من التحايل على الغش ، وتحصيل الطلاب للدرجات دون استحقاق ، ولا يجوز للمدرس فعله ؛ وهذه خيانة ظاهرة وغش للأمة ، تفضي إلى تخريج حملة شهادات مزيفة ، وسبب من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم،،،
( الشيخ سعد بن حميد )
تقصد الوتر في الأكل والشرب وما شابهه من أمور العادة هذا لا يجوز ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة ، فلا بد من الاقتصار على مورد النص ومن ذلك : الشرب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب شرب ثلاثا ،،،
( أ.د.خالد المشيقح )
مدائن صالح بقايا قوم أهلكهم الله بعذابه عندما عتوا وتجبروا وكفروا بالله سبحانه ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارتهم بلا ضرورة للمسلمين ، ومن زارهم مضطرا ، فعليه التقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وتذكر عظمة الله سبحانه وقدرته عز وجل على من عصاه ،،،
( الشيخ عبدالله بن منيع )
لا يجوز للوالدين تخصيص أحد الأولاد بالهبة دون غيره ؛ لأن ذلك ظلم وجور ، كما أنه مدعاة إلى قطيعة الرحم بين الأخوة والأخوات ، ويؤدي لمن حرم من الهبة إلى العقوق لما يرون من التمييز ،،،
( د. محمد المنيعي )
إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه ، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه ليدرك ما بقي من التشهد وهذا خير من الانصراف عنه ،،،
( ابن عثيمين )
لا حرج في استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية (الوايرلس ) المتوفرة بدون أن يكون عليها تأمين - أو منع - لأن ترك شبكة الاتصال بدون تأمين هو في حقيقته إباحة لمن أراد الانتفاع بهذه الشبكة ، وهذه الإباحة الضمنية تتيح لمن أراد استعمال الشبكة استعمالها ، كما أنه ليس على صاحب الشبكة ضرر في ذلك ،،،
( د.هاني الجبير )
« فوائد | إلهي » |