الطواف بعيدا عن الكعبة أو في السطح بخشوع أفضل من الطواف بقربها بلا خشوع.
|
الطواف بعيدا عن الكعبة أو في السطح بخشوع أفضل من الطواف بقربها بلا خشوع.
الحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه فإن انحرف يسيرا بسبب الزحام فلا حرج .
من شق عليه متابعة الطواف بسبب الزحام فله أن يستريح ثم يتابع بعد ذلك .
مع وجود الزحام فالحكمة ألا تصلي ركعتي الطواف خلف المقام بل في أي مكان مناسب من الحرم .
يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع بماله وبدنه ، ولا يجب على :
المدين الذي لا يملك مالا زائدا عن ديونه ، إلا إذا كان الدين مؤجلا كأقساط وهو منتظم في سدادها . وإذا تعارضت نفقة الحج مع الزكاة يقدم الزكاة لأنها دين . المحتاج إلى الزواج ولا يملك مالا زائدا عن نفقات الزواج. من ارتبط بعقد عمل لا يجيز له الحج هذا العام ، ولم يؤذن له.
إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي :
- فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي .
- من نوى الأضحية بعد دخول العشر فيمتنع من وقت النية ، ولا يضره ما أخذ قبل النية .
- من أخذ شيئا منها فعليه التوبة والاستغفار ، وأضحيته صحيحة .
- من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أومداواة جرح ونحوه فلا شيء عليه .
- من حج وعنده أضحية في بلده فإنه لا يأخذ من شعره أو ظفره عند إحرامه لكن إن كان متمتعا فإنه يقصر من شعره إذا انتهى من عمرته لأنه نسك واجب .
- من وكل غيره بذبح أضحيته فإنه يمسك عن شعره أيضا .
- لا يشمل الحكم الوكيل ولا أفراد أسرة المضحي .
- لا يمنع من تمشيط شعره وغسله برفق .
- لا يمنع المضحي من محظورات الإحرام الأخرى كالجماع والتطيب .
من الفروق بين الهدي والأضحية :
- الأضحية تذبح في جميع البلاد ، والهدي لا يذبح إلا بمكة .
- الأضحية سنة ، والهدي منه سنة ومنه واجب .
- في الأضحية تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته ، وفي الهدي عن واحد فقط .
- الأضحية لا تذبح قبل صلاة العيد بخلاف الهدي .
- المضحي يمسك عن الشعر والظفر من بداية الشهر بخلاف من أراد الهدي .
- من حج بمال غيره أجزأه ولو عن حج الفريضة .
- لا يلزم من عرض عليه مال للحج أن يقبله إذا كان فيه منة عليه .
" ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى " .رواه الدارمي وأصله في الصحيح .
والموفق من جعل تعظيمه للأيام واجتهاده فيها تابعا لتعظيم الله لها ، فمن اجتهد في نهار العشر الأواخر من رمضان ؛ راجيا رضى الرحمن ، أحرى به وأجدر أن يكون أكثر اجتهادا في هذه العشر ؛ إذ هي أفضل .
يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل صحيح البدن يجد ما يوصله مما يليق بحاله وعنده نفقة تكفيه زائدة عن حاجة أهله حتى يرجع .
وإذا تعارض الحج والزواج في النفقة فإن كان يصبر قدم الحج ، وإن كان لا يصبر قدم الزواج .
ويقدم سداد الدين على الحج ولو أذن الدائن ؛ لأن الذمة لا زالت مشغولة ، ولو حج صح حجه .
وإن حج على نفقة غيره صح حجه ولو في الفريضة .
أفضل الأضاحي جنسا : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الغنم ، وقيل : الكبش أفضل ؛ لتضحية النبي صلى الله عليه وسلم به .
يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة والشاة الواحدة أفضل من الاشتراك فيهما.
لا يجوز الاشتراك في الشاة فلا بد أن يملكها واحد وله أن يشرك من شاء في الأجر .
وأفضل الأضاحي صفة : الأغلى ثمنا والأكثر لحما والأكمل خلقة والأحسن منظرا .
الأذكار المشروعة عند الطواف ، أنه إذا ما استلم المسلم الركن الأسود ( الركن الذي عنده الحجر الأسود ) أشار إليه وقال : الله أكبر .
" طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ".أخرجه البخاري .
« دُعاء بالحروف | الجهاد الوهمي » |