سئل الشيخ ابن عثيمين : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة لأن أهلها فقراء ؟
فأجاب :
نقل زكاة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كانت للحاجة بأن لم يكن عنده فقراء فلا بأس ، أما إن وجد فقراء في نفس البلد فلا يجوز إخراجها .
|
سئل الشيخ ابن عثيمين : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة لأن أهلها فقراء ؟
فأجاب :
نقل زكاة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كانت للحاجة بأن لم يكن عنده فقراء فلا بأس ، أما إن وجد فقراء في نفس البلد فلا يجوز إخراجها .
علم الفلك علم دقيق مبني على مقدمات علمية أصبحت في متناول الناس اليوم ؛ لذا لا بأس أن يستفاد من المراصد الفلكية في رصد الأهلة ، كما يمكن الاستفادة من أدوات العلم الحديث المنضبط التي تسخر في دعم الموقف الشرعي ، وتحقيق المقاصد الشرعية .
( د. سلمان العودة )
الدعاء لختم القرآن في الصلاة قبل الركوع مستحب عند الإمام أحمد واحتج لسنيته بنقل العامة عن العامة من أهل مكة له فهو كالاحتجاج بعمل أهل المدينة الذي عليه الإمام مالك ، ورجح صحة الاحتجاج به ابت تيمية بشروط متحققة في دعاء الختم ، ومن لم يرجح هذا فلا يصح له أن يشدد النكير فيه ، وكأنه مقطوع ببطلانه .
( د. الشريف حاتم العوني )
شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وهي صاع من الطعام ، وفي إخراجها نقدا خلاف مشهور وأفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بغير عذر ...
( د. سلمان العودة )
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر،،،
( ابن عثيمين )
إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم ، أو يخشى منه على نفسه ، قال تعالى :" ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )
يجب إخراج الزكاة عند حولان الحول من السنة التي ملك فيها النصاب ... لكن إن تم إخراجها في رمضان قبل حولان الحول تعجيلا لها جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )
إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ، في أصح قولي العلماء حتى يقبضه صاحبه ثم يستقبل به حولا جديدا ؛ لأن الزكاة مواساة ، ولا تجب المواساة من مال لا يدرى هل يحصل عليه أم لا،،،
( ابن باز )
المريض إذا كان مرضه مما يرجى زواله وبرؤه لكن قدر الله أن يستمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه مطلقا ؛ لأن الواجب عليه القضاء ومات قبل أن يدركه ، أما إذا كان المرض مما لا يرجى زواله فالواجب إخراج عن كل يوم نحو كيلو ونصف من الرز أو التمر أو أي طعام مما جرت العادة بأكله ،،،
( د.أحمد الخليل )
التفضيل في عدد ركعات القيام في رمضان وفي غيره مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع ، وقد نص جمع من الفقهاء على مشروعية صلاة التراويح من غير حد ،،،
( د.فهد اليحيى )
الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف ،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )
« القدس في ذروة تجلياتها " إحياء ليلة القدر " | رمضانيات.... » |