التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق لا يتحدد بوقت دون وقت مع أن الأمر فيه سعة ولا ينبغي في مثل هذا الخصام فالمقصود ذكر الله تعالى وتكبيره .
( د. سلمان العودة )
|
التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق لا يتحدد بوقت دون وقت مع أن الأمر فيه سعة ولا ينبغي في مثل هذا الخصام فالمقصود ذكر الله تعالى وتكبيره .
( د. سلمان العودة )
التسمية عند الذبح واجبة لأن الله أمر بها ، فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، أو بسم الله ، وإذا تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي لم تحل الذبيحة ، لكن إذا تركها ناسيا أو جاهلا فالذبيحة حلال ، أما إن تركها عامدا وهو يعلم الحكم الشرعي فالذبيحة لا تحل في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول أمر من أراد الذبح أو الصيد أن يسمي الله .
( ابن باز )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة قيقول : ما أراد هؤلاء "رواه مسلم ، وزاد ابن حبان " فيقول الله : انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ، ولم يروا عذابي ، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة ".
من علامات قبول الحج أن يرجع أحسن مما كان عليه من قبل ، وذلك من آثار هذه العبادة ، ومن آثار هذه الأعمال الصالحة التي عملها ، فطوافه بالبيت ، وسعيه بالصفا والمروة ورميه الجمار ، وذكره لله تعالى ، ومبيته بمنى وفي المزدلفة ووقوفه بعرفة وتلبيته وتكبيره وأذكاره ودعواته . هذه كلها أعمال صالحة ، فهل تحب أخي الحاج أن تخسرها ؟
( ابن جبرين )
قال تعالى :" فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) أمر تعالى بالأكل من الهدي والإطعام ، قال أهل العلم : فما أعطاه للأغنياء فهو هدية وما أعطاه للفقراء فهو صدقة ، وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثا ثلثا لنفسه وثلثا للأغنياء وثلثا للفقراء والأمر في هذا واسع يعني لا يتحدد تحديدا دقيقا إلى هذه الغاية لكن يأكل ويهدي ويتصدق .
( ابن عثيمين )
قال صلى الله عليه وسلم :" والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون " في الحج يتذكر المسلم الحصار الذي كان مضروبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم نفر قليل ، مختفون بأمرهم ، لا يتجاوزون أربعين نفسا ، ثم امتن الله عليهم بالنصرة والانتشار .
( محمد الددو )
لما كان الله تعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام ، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام ، فرض الله تعالى على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره ، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين ، فمن عجز عن الحج في عام قدر على عمل يعمله في بيته ، فيكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج .
( ابن رجب )
من الدروس العظيمة في الحج أهمية الاعتدال والتوسط في الأمور كلها ، ومجانبة الغلو والجفاء فعن ابن عباس قال : قال لي رسول الله غداة العقبة : " القط لي حصى " قال:فلقطت له حصى ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول:"بأمثال هؤلاء فارموا"ثم قال :" يا أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ".
( حسين آل الشيخ )
لا يجزئ أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها ، والعمياء ، والمريضة البين مرضها ، ولا ذات هزال لا تنقي ، وعرج يمنع اتباع الغنم ، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن .
( اللجنة الدائمة للإفتاء )
من أعظم مقاصد الحج وأهمها ، إقامة ذكر الله ويلحظ القارئ لآيات المناسك تكرار الأمر بذكر الله عقيب كل منسك كما في قوله تعالى :" فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا"وقوله:"ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ".
( د.أحمد القاضي )
يجوز أن يضحي عن الميت ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "رواه مسلم . وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية ؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما .
( اللجنة الدائمة للإفتاء )
ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه ، وكان لها محرم يخرج معها ؛ لأنه واجب ، ويستحب أن تستأذنه في ذلك ؛ فإن أذن وإلا خرجت بغير أذنه ، أما حج التطوع فله منعها من الخروج له بغير خلاف .
( ابن قدامة المقدسي )
« دُعاء بالحروف | الجهاد الوهمي » |