السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم زواج المسلم بكتابية
الأولى عدم الزواج من البلاد الأجنبية
- زواج المسلم بكتابية محصنة جائز لقوله تعالى( .........والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ....)
- زواج المسلم بالكتابية غير محصنةاي الزانية اي غير العفيفة فلا يجوز نكاحها ما دامت على الزنا ( والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فان تابت فيجب التاكد من براءة رحمها فإن تم ذلك صح نكاحها حسب شروط صحة العقد الشرعي . ومع الجواز من الكتابيات حسب ماذكر أعلاه إلا أن الأولى عدمه

وقد قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه للّذين تزوّجوا من نساء أهل الكتاب : طلّقوهنّ فطلّقوهنّ إلا حذيفة رضي الله عنه ، فقال له عمر : طلّقها قال : تشهد أنّها حرام ؟ قال : هي خمرة طلّقها ، قال : تشهد أنّها حرام ؟ قال : هي خمرة ، قال : قد علمت أنّها خمرة ولكنّها لي حلال ، فلمّا كان بعد طلّقها ، فقيل له : ألا طلّقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى النّاس أنّي ركبت أمراً لا ينبغي لي .