السواك والمعجون للصائم
السؤال :
هل يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان ؟ وماذا عليه لو استعمل مسواكاً رطباً ؟ وهل يصح صومه إذا استاك بالمعجون المعطر ؟
الجواب :
1.
ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبيr يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد )( ) . وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم :
·
قال زياد بن جرير : "ما رأيت أحداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر بن الخطاب"
·
وقال نافع : "لم يكن ابن عمر يرى بأساً بالسواك للصائم"
·
وسئل ابن عباس عن السواك للصائم فقال : "نعم الطهور ، استك على كل حال"
·
وسئلت عائشة عن السواك للصائم ، فقالت : "هذا سواكي في يدي ، وأنا صائمة"( )
2.
ولهذا اتفق أهل العلم على جواز الاستياك في أول النهار بالسواك اليابس .
3.
أجاز المالكية والحنفية السواك كل النهار ، وكره أحمد والشافعي السواك في آخر النهار لحديث : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )( ) . ولكن السواك لا يذهب الخلوف لأنه من خلو المعدة وفراغها من الطعام والشراب ، ومهما استاك الصائم لا يذهب خلوف فمه ، فيبقى أطيب عند الله من ريح المسك .
كرَّه المالكية وأحمد في رواية عنه السواك بالرطب خوف تحلله . وأجازه أبو حنيفة .
والصحيح : جواز الاستياك بالرطب واليابس ، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ، والدليل معهم إذ لم يخص اليابس من الرطب .
والسواك بالمعجون والفرشاة في نهار رمضان لا بأس به ما لم يتجاوز الحلق شئ منه ، وطعم المعجون كطعم المسواك الرطب في الاعتبار ، فلا يؤثر في صحة الصوم به.