إذا دخل اثنان مع الإمام ، ثم نسي أحدهما كم صلى ، فلا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى بجانبه ، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه ، أو يقين يخالفه ؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه ، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح،،،
( ابن عثيمين )