هل زواج المتعة حلال ام حرام؟
|
هل زواج المتعة حلال ام حرام؟
Last edited by طارق شفيق حقي; 18/06/2010 at 06:01 PM.
نحن الان بين قضية مهمة جدا الحديث فيها طويل جدا وشائك واقوال العلماء فيها ليست صريحة جدا وذلك لانهم يذكرون حرمتها وعدم جوازها لكن استنادهم الى الدليل معدوم
ويتفق الكل بانها جائزة في عهد الرسالة في فترة من الفترات لكنهم يختلفون في حرمتها
فمنهم من قال حرمت ثم احلت ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت تحريما قطعيا بعد ذلك
والادلة على جوازها كما يذكرون
قال تعالى ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) سورة النساء فهذا نص شرعي قطعي الدلالة قطعي الثبوت فاين النص الاخر على رفعه او نسخه
ولايظن الاخوة العلماء والمشايخ الفضلاء والاعزة القراء والاساتذة انا ممن يبيح نكاح المتعه وانما من خلال ماقرات فقط
ودليلهم حديث الامام على كرم الله وجهه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الانسية وعن نكاح المتعه يوم خيبر ) وقد اعترضوا عليه باعتراضات كثيره منها انه نهى والنهي ياتي للتنزيه اذا لم توجد قرينه كما يقول الاصوليون
ومنها انه بلاغي والبلاغي لايؤخذ به فهو يعد من الاحاديث الضعيفة عند المحديثين
ومنها انه لايمكن ان يعارض الاية الكريمة
وقد اعترض ايضا من جانب عقلي بانه هدر لكرامة المراة وانها تكون مكان للشهوة وقضاء الوطر وضياع للاولاد وللاسرة المسلمة والاستقرار العائلي وبناء المجتمع
وقد اعترض على هذا ان الاسلام اباح نكاح الامة
وقالوا ايضا بان هذا حفاظا للمجتمع من آفة خطيرة جدا وهي الزنا فهو نكاح صحيح اتخذ كافة الاجراءات الرسمية الصحيحة
واعترض ايضا بان هناك انكحة اخرى مثل نكاح المسيار ونكاح المسفار
وقد ورد عن الامام علي كرم الله وجهه بانه قال ( لو وافقني عمر على نكاح المتعه مازنا الاشقي )
ومما قرات ايضا في تفسير الاية السابقة لدكتور الصابوني انه قال وقد بسطت الكلام عن نكاح المتعة في كتابي ايات الاحكام وقد اشتريت هذا الكتاب فلم اجد فيه تحليلا وتفصيلا واخذا وردا
هناك ايضا مقوله او فتوى لابن عباس بجواز نكاح المتعه وبعض العلماء من يقول بعدم صحة نسبتها الى ابن عباس
على كل ماوجدت من خلال ماقرات طبعا القاصرة تحليلا كاملا وتفصيلا تحليليا لهذا النوع من النكاح
ولا يظن القاريء انني مع نكاح المتعه فمذهبي لايجيز ذلك لكن فقط من باب النقاش والمدارسة
تحياتي للجميع واعذروني جميعا على التطاول
سامحني أستاذي عاشق فلي اعتراض على بعض مما تقول ......
الاستناد للدليل موجود في البخاري و مسلم ( حديث متفق عليه ) و قد ذكرته حضرتك ....نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر
و اختلف العلماء على توقيت النهي ..... و كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو الأكثر توازناً و وضوحاً ..... إذ يقول رحمه الله ( النهي ثم النسخ مرتين لا يقع مثله في الشريعة أبداً ) و فسر الحديث بأن المنهي عنه يوم خيبر هو لحوم الحمر الإنسية وحدها ..... أما نكاح المتعة فلم ينه عنه إلا عام الفتح ، و بهذا يكون جواز الاستمتاع المأثور في عام الفتح قبل التحريم .... و ليس نسخاً لتحريم سابق كما قال كثير من العلماءمنهم ابن حجر في فتح الباري ......
ثم إن إجازة نكاح المتعة أول الإسلام كانت للضرورة فحسب ، كما أورد النووي في شرح صحيح مسلم ، لا إباحة مفتوحة على مصراعيها ...
و ما ذكرته أستاذي من أنه إهانة لكرامة المرء و تحقير لغرض الزواج الشريف فذاك عين الحق و الاعتراض عليه غير صحيح فنكاح الأمة ليس إهانة لكرامتها ، بدليل تحريمه في حال كانت متزوجة غير سيدها ، و إنما هو تخفيف عنها إن لم يتيسر لها الزواج ... و جعله مشابهاً لزواج المتعة المنتهك حقيقة لإنسانية الإنسان تشويه للإسلام و محض خلط و خبط على غير هدى .....
ثم زواج المسيار و أشباهه ليس ثابت الحل .....و مخالفته لمقاصد الشريعة من النكاح واضحة ، و لهذا ما زال بعض العلماء يفتي بحرمته ، و ما ارى ذلك إلا إصابة لكبد الحقيقة .... صحيح أن عقده صحيح ..... لكنه ليس النكاح المعهود في الشرع و المحضوض عليه ...... بل هو في الواقع عقد قضاء شهوة بحيلة شرعية
فتوى ابن عباس ذكرتها كتب شروح الأحاديث و ذكرت أنه رجع عنها حين أعلمه علي كرم الله وجهه بحرمتها و بسط له الدلائل على ذلك ....
أما آية ( فما استمتعتم به منهن ) فلا علاقة لها البتة بزواج المتعة ... بل هي توضيح للأمر الذي يوجب المهر .... و هو الوطء ...... و لا دليل على حملها على نكاح المتعة إلا الفهم الخاطئ للغة و تحريف النص عن مقاصده ......
في النهاية نكاح المتعة في رأيي ما هو إلا تشويه للزواج و إزراء به و صرف له عن الحكمة المرادة منه التي فسرتها الآية الكريمة ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة )
فأي مودة و رحمة تلك التي تتأتى من زواج مؤقت يعلم كلا الطرفين حين انتهائه ......و قد لا تكون مدته غير ساعة ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Last edited by عبد الله نفاخ; 21/06/2010 at 07:02 AM.
اشكرك اخي على روعة التوضيح ورفعة الهمة والتحقيق الرائع بين الدليل العقلي والدليل النقلي ووافق الراي كل الموافقه واتقادي الجازم بحرمتها بما لايطرقح مجال للشك
لكننا الان وفي هذا الصرح العلمي وانا بينكم طويلب واقل من ذلك ان رضيتم بي طويلبا نناقش مسالة فقهية لها تاريخها ومع احترامي لكافة العلماء ولجيمع الاطياف والمدارس الفقهية
خلال مناقشتنا لابد ان نقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ليس للجدل والنقاش المحتدم وانماللوصول الى راي ناتج من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله
اخي العزيز
لا اريد ان اقول ان الاية من سورة النساء ( فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) لا استطيه ان اجزم ان المفسرين جميعا ذكروها في نكاح المتعة لكنهم الاغلب قالوا بان هذه الاية الكريمة نزلت في نكاح المتعه
فكيف نصرف هذا الحكم بالدليل المنطقي
وفي التفسير لابن كثير مانصه عندهذه الايات ومابعدها ( وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ)
وفيه ايضا اقصد ابن كثير (وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة "
قال القرطبي في تفسيره نقلا عن الجمهور (وَقَالَ الْجُمْهُور : الْمُرَاد نِكَاح الْمُتْعَة الَّذِي كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَام . وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ وَابْن جُبَيْر " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) والادلة التي استدل بها تحتاج الى نقاش
أستاذي الكريم ..... بل أنا الطويلب ... و أنا بلا شك أقل منك علماً .... لكنًّ هذا الموضوع نال مني اهتماماً في سابق الأيام دفعني لمراجعته من أهم مصادره .....
لا اريد ان اقول ان الاية من سورة النساء ( فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) لا استطيه ان اجزم ان المفسرين جميعا ذكروها في نكاح المتعة لكنهم الاغلب قالوا بان هذه الاية الكريمة نزلت في نكاح المتعه
لا أستطيع تأييد او رفض كلا مك فلم أراجع أقوال لمفسرين جميعهم .... لكنني أذكر ان فئة غير قليلة لم تحمل هذه الآية على هذا المحمل ...... و أعدك بمراجعة ذلك ....
وفي التفسير لابن كثير مانصه عندهذه الايات ومابعدها ( وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ)
قد ذكرت ذلك في مشاركتي فراجعها إن أحببت .... و لا خلاف انه كان مباحاً .... و لكن هل كان مباحاً على إطلاقه ... أم مقيداً بقيود الضرورة ؟؟؟ .... لم يذكر ابن كثير ما يمنع قول النووي الذي ذكرته من أنها كانت مباحة للضرورة .... ثم لا يخفى عليك أن قول ابن كثير ليس ملزماً ..... إذ ليس مما لا يأتيه الباطل
وفيه ايضا اقصد ابن كثير (وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة "
ذكرت لك ان أرجح الأقوال قول ابن القيم في أنها أبيحت مرة ثم نسخت و إن شئت فراجعه في زاد المعاد الجزء الثالث .....
والقول بإباحتها لضرورة لا حجة فيه لأن النهي عنها أتى بالمطلق في أحاديث صريحة ...... و الآية كما سبق ذكره لا يشترط ان تحمل هذا التفسير الغريب في حين أن معناها الآخر الموافق للسنة واضح لا مراء فيه ..... فالمرأة لا تستحق المهر إلا بالوطء ......كما في الكتاب و السنة و عند الفقهاء
و قول الشافعية لا دليل عليه إلا فهمهم للحديث الذي يمكن أن يفهم على غير ذلك الوجه .... أي ان يكون النهي عن لحوم الحمر هو وحده ما كان في خيبر ..... للاستزادة أخي راجع زاد المعاد فقد بسط ابن القيم رحمه الله القول في هذا ....
و دمت بألف خير
ذكرت لك ان أرجح الأقوال قول ابن القيم في أنها أبيحت مرة ثم نسخت و إن شئت فراجعه في زاد المعاد الجزء الثالث
اخي العزيز سامحني على تطاولي هذا موضوع تحريم لامجال فيه لي او لك او لاحد من السادة العلماء في الرد او التفصيل فيه
وكذلك الترجيح في الاقوال يحتاج الى ادوات وانما يرجح الاقوال من عرف الحجة فيما قالا
انا ذكرت في بداية الموضوع هذا الموضوع شائك جدا لانه لم يفصل فيه تفصيلا مقرونا بالدليل يحتاج الى بحث لاننا نقف امام مسالة اجتماعية مؤثرة في المجتمع وفي مسالة النكاح والفروج لا مجال للاجتهاد فلا يقال ان الجمع بين الاختين حلال لانه نص شرعي اثبت ذلك
واعذرني اخي
طالبا دعواتك فان طول الامل غرر بي فجعلني ضعيف الهمة ركيك الفكر والفهم
أنا لم أذكر كلاماً نجتهد فيه حسب أهوائنا بل بمقتضى النصوص .........
التحريم ثابت .... لكن مرات النسخ مختلف فيها ، الشافعية فهموا من حديث تحريم الحمر الإنسية أن ذلك كان في وقت واحد مع تحريم المتعة .....
و غيرهم فهم غير ذلك .....
و الأرجح بناء على النصوص الواضحة كنص إباحة الاستمتاع في عام الفتح ان التحريم إنما وقع بعد ذلك .....
و الأمر الآخر عدم معرفة عدد من الصحابة بالحكم ..... ففي يوم خيبر كان الصحابة مجتمعين ..... لكن بعد الفتح كان تفرقهم في الأعمال التي يبعثهم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم .... و هذه حجة في أن التحريم إنما كان عام الفتح .....
ثم إن شيئاً لم يحرم فيبح ثم يعد إلى تحريمه _ إن كان ذلك _ إلا المتعة ...... أفيعقل هذا ؟؟؟ ..... و هل تأتي الشريعة بمثل ذلك كما قال ابن القيم ؟؟؟؟؟؟
التحريم ثابت انا وانت تقول ذلك والذي يوافقنا الراي ولكن لو سالنا سائل
واين الدليل القطعي على حرمته فماذا تامرني ان ارد عليه استاذي ؟
حديث الصحيحين .... أما إن كان لا يؤمن بالصحيحين فذلك أمر آخر
وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وابي بكر وعمر
نعم .... و قد ذكرت سابقاً أن التحريم وقع و لم يصل جميع الصحابة ...... و استشهدت بذلك على أنه حصل في عام الفتح بعدما تفرق كثير من الصحابة و غادروا المدينة ...... و عمر رضي الله عنه أعلن تحريمها القديم في عهده ليبلغ من لم يبلغه قديماً
الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور:
أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ..} الآية،
فقوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا }، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.
قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)
قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.
وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.
وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب.
« دورة المسلسلات الرمضانية | سيد الرجال وعلم الأعلام » |