باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم ، وما ورد من التشديد في ظلمهم وقتلهم
عن العرباض بن سارية السلمي - رضي الله عنه - قال :
نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً ، فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
يا محمد ، ألكم أن تذبحوا حمرنا ، وتأكلوا ثمارنا ، وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال :
" يا ابن عوف ، اركب فرسك ، ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وأن اجتمعوا للصلاة " .
قال : فاجتمعوا ، ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام ، فقال :
" أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله - عز وجل - لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وإني والله قد أمرت ، ووعظت ، ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن ، أو أكثر ، وإن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم .
سنن أبي داوود
كتاب السنن الكبرى للبيهقي