الزيادة على الصاع في زكاة الفطر إن كان على وجه التعبد واستقلالا للصاع وهو ما يساوي بالكيلو كيلوين وعشرة غرامات من البر الجيد أو ما يماثله في الوزن ‘ فهذا بدعة ، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة ، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج ، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل ، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل . ( ابن عثيمين )