الزواج لدى اليهود
يقول غوستاف لوبون عن الزواج عند اليهود : إن الزواج في اليهودية صفقة شراء تعد المرأة به مملوكة تشترى من أبيها فيكون زوجها سيدها المطلق فقد اعتبروا المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون، لا يجوز لها البيع ولا الشراء .و كل ما تملكه المرأة هو ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها في مؤخر الصداق في عقد النكاح تطالب به بعد موته، أو عند الطلاق منه ، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال، وكل ما تلتقطه وتكسبه من سعي، وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء بدون معارض ولا منازع .


وقف الزوجية:
وقف الزوجية هو مصطلح في الشريعة اليهودية معناه: أن توقف أموال الزوجة ويصبح الزوج قيماً عليها يستغلها دون أن يبيعها أو يرهنها فتصبح الزوجة بذلك مالكة لرقبة الأموال، والزوج مالكاً للمنفعة. فإذا حصلت الفرقة عادت الثروة للزوجة، وقد أوجبوا الأخذ بهذه القاعدة عند الشقاق والفرقة بين الزوج والزوجة .


أعمال المرأة في المنزل:
وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة , ويحدد ( Arthur ) دور المرأة في أعمال المنزل فيقول :
إن على المرأة أن تطحن الحبوب وتخبز وتغسل الملابس وتطبخ وترضع ولدها وتنظف البيت وتنظمه وتغزل وتخيط الثياب ولكنها إن أحضرت معها خادماً تابعاً لها في بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخبز والغسيل، وإن أحضرت خادمين معها أعفيت من الطبخ والرضاعة، وإذا أحضرت ثلاثة فإنها تعفى من تنظيف البيت وتنظيمه، وإذا أحضرت أربعة فإنها تعفى من كل الأعمال لكن الأستاذ ( Eliezer ) يقول: إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم فإنها لا تعفى من الغزل، ولزوجها أن يرغمها عليه لأن البطالة تقود إلى الفساد.


الإرث:
لا ترث المرأة زوجها وكل ما لها بعد موته هو مؤخر الصداق أما باقي ثروتها فقد آل كما قلنا آنفاً إلى زوجها ومنه إلى ورثته، وإذا أخذت مؤخر صداقها مضت إلى حال سبيلها، أما إذا لم تطالب به فلها أن تعيش مع الورثة من مال التركة .


سن الزواج:
السن المفروضة لصحة الزواج عند اليهود هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ،و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة .


تعدد الزوجات:
تعدد الزوجات شرعاً جائز وبدون حد، ولم يروا في التوراة نهي عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن، وعلى العكس في ذلك فقد ورد في التوراة ما يعين تعدد الزوجات للأنبياء وغير الأنبياء.


الزواج المختلط:
تعتبر اليهودية غير اليهودي وثني، ومن أجل ذلك فهي لا تجيز زواج اليهودي أو اليهودية من غير اليهودي.


الزواج من المحارم:
تحرم اليهودية على اليهودي الزواج ممن كانت زوجة لعمه، ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجبت منه، ولا تجعل اليهودية الرضاعة سبباً للتحريم.
وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، بل يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل .
و بعض اليهود القرائين يحرمون امرأة زوج الأخت، فإذا تزوج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على اخوة ضرتها، وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم على هذا الأساس، ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة أي أنها يحرم عليهاأخوه وعمه وخاله وابنه .


وجوب الزواج:
تعتقد اليهودية أن الزواج أمراً واجباً على عكس المسيحية فقد ورد في المادة 16 من مجموعةا بن شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي، وقد ورد في المشنة بالزواج المبكر : زوج أولادك ولو كانت يديك لا تزال على رقبتهم .
ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميلاد الشخص فقد ورد في المشنة أنه (قبل ميلاد الطفل بأربعين يوماً يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فلان).
و يكره غير المتزوج على الزواج طبقاً لما ورد في التلمود قوله تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين يكون ملعوناً من الرب ولهم وصايا في الزواج.


ولاية الأب في الزواج:
جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 آية 7 سفر التكوين الإصحاح 29 آية 23 والإصحاح 24 آية 34 وما بعد وسفر التثنية والإصحاح 22 آية 16 في تقديم رضاية الأب وأن له السلطة المطلقة في تزويج أبنائه وبناته بما يراه دون ملاحظة موافقة آرائهم أو حتى استشارتهم فإن إرادة الأب مقدمة على الجميع وكذا بالنظر إلى التلمود حتى أنه جاء عن مجموعة ابن شمعون مما يدل على ذلك وسماه بولاية الإجبار في الزواج 0
و إذا كانت الفتاة صغيرة دون سن الزواج كان للأب ولاية إجبار في تزويجها دون حاجة إلى رضاها أو بالرغم منه راجع مما جاء في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون ويقع زواجاً صحيحاً ولا ينقض إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها كما تشاهد ذلك في المادة 25 من مجموعة ابن شمعون 0
أما إذا كانت القاصرة يتيمة فإن لأمها أو أحد أخوتها أن يزوجها في شريعة الربانيين لكن بشرط موافقتها هي على هذا الزواج كما في المادة 24 لابن شمعون هذا في شريعة الربانيين أما في شريعة القرائين فليس لغير الأب ولاية تزويج الصغيرة ,فيرون أن ولاية الأب مستمرة حتى ولو طلقت أو توفى زوجها فيلزم رضاء والدها إلى جانب رضاها إذا أرادت معاودة الزواج وإلا وقع باطلاً .
أما في شريعة الربانيين فلا ولاية في الزواج على الأب الذي بلغ السن المحددة له، أما بالنسبة للقاصر فإنه لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته، راجع المادة 33 لابن شمعون.


موانع الزواج:
يؤكد التوراة على عدم الزواج من الأقارب، ففي سفر التكوين الإصحاح 11 آية 19 أن إبراهيم تزوج من سارة أخته لأبيه كما جاء في نص التوراة (بالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة).
وقد جمع يعقوب بين الأختين راجع سفر التكوين الإصحاح 20 آية 15 وما بعدها، وقد اضطجع لوط مع ابنتيه وحملتا منه راجع سفر التكوين الإصحاح 19 آية 31-37 هذا ما كان قديماً أما الآن فاليهودية تمنع مثل هذا الزواج فقد جاء في المادة 37 لابن شمعون بأنه لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع وفي المادة 38 فمحرمات النوع الأول هي الأم والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وبنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة وجدة أبي الزوجة وجدة أم الزوجة وجد الجد وامرأة الأم لأب وامرأة الخال.


المهر:
يعتبر المهر ركناً أساسياً من أركان الزواج عند اليهود، إذ لا يثبت الزواج إلا بوجود المهر، أما تحديد مقداره فقد جاءت الشرائع المتأخرة لتحدد مقداره ففي مجموعة ابن شمعون المادة 99 تم التمييز بين الفتاة الباكر وغير الباكر فمهر غير الباكر نصف الباكر، أما تحديده فللبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثين درهماً فضة ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة ويشترط في المهر أن يكون مما يجوز الانتفاع به وألا يكون من الأشياء المقدسة وألا يكون الزوج قد حصل عليه من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة وإلا كان الزواج باطلاً.


النفقة:

جاء في المادة 106 من مجموعة ابن شمعون بوجوب الإنفاق على الرجل وأما نص المادة فهو: على الزوج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها.
وجاء في المادة 75 ما يناقض هذا النص، فقد ورد في المجموعة للرجل الحق في مال المرأة، وورد في المادة 85 عدم جواز تصرف المرأة في أموالها إلا بإذن زوجها.
وورد في المادة 116-117 أنه يمكن أن تنفق المرأة على نفسها من مالها ويكون سبباً لإعفاء الرجل عن النفقة.
وتبتدئ النفقة من حين الخطبة والتقديس كما ورد في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون من إسقاط نفقة الأرملة إذا هي خطبت أو تقدست ويستفاد من هذه المادة أن ابتداء النفقة بلحاظ مفهوم الشرط فيها وهي أنه إذا لم تخطب أو تقدس من قبل الغير.
وتمتد النفقة إلى ما بعد وفاة الزوج بشرط بقاء الزوجة في بيته فلها حق أن تأكل من ماله ما دامت إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن ولها حق أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك، راجع في ذلك المادة 238 من مجموعة ابن شمعون.