النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

  1. #1 هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء 
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    هناك أكثر من رأي حول هذه القضية
    ويوجد من العلماء من أجاز ذلك ومنهم من قال أنه مكروه ومنهم من ذهب بتحريم مس القرآن بدون وضوء

    وسأورد بعض ما قرأته

    فتـــــــــــــــــــــــاوى
    مجمع البحوث الأسلامية

    صنيف الفتاوى العبادات هل يجوز قراءة القران بدون وضوء

    التاريخ 2006-10-11 التصنيف العبادات

    اسم المفتى مجمع البحوث الإسلامية

    السؤال هل يجوز قراءة القران بدون وضوء

    الاجابة على الفتوى نقول وبالله التوفيق قراءة القرآن الكريم من أفضل أنواع الذكر والتقرب إلى الله تعالى : كما جاء فى قوله عز وجل : " فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" المزمل آية (20)
    وقوله : " وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ " القمر آية (17) . وقراءة الحرف من القرآن بعشر حسنات كما جاء فى الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى
    ولا تكفى القراءة فحسب رغم ما لها من أجر ولكن لابد من التدبر والعمل والخشوع والتأمل ومن هنا ينبغى لقارئ القرآن من أن يكون مع أكمل الأحوال حتى يستطيع التدبر والخشوع فيستحسن أن يكون على طهارة كاملة .

    وقراءة القرآن بغير وضوء جائزة _ كما أن مس المصحف للقراءة بغير وضوء جائزة لأن المقصود بالطهر فى قوله تعالى : " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " الواقعة آية (79) هم المسلمون لما جاء فى الحديث أن النبى (صلى الله عليه وسلم) " إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتاً " وما دام المؤمن طاهرا فلا حرج عليه أن يمس المصحف ويقرأ منه سواء توضأ أو لم يتوضأ . أما الممنوع شرعاً من مس المصحف هو الجنب أى المحدث حدثاً اكبر وكذا المرأة الحائض والنفساء . والله أعلم .

    منقول من مكتبة الأزهر الشريف
    رد مع اقتباس  
     

  2. #2  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    وعن مركز الفتوى في موقع اسلام ويب
    السؤال

    في زيارةٍ لي في هذا الموقع توقّفت عند فتوى تحرِّم لمس كتاب القرآن على غير طهارة، وهذا ما يخالف قول الشيخ مازن السرساوي حيث أفتى بجواز لمسِ كتاب القرآن بغير طهارة وقال عن الآيات : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ* أنَّ الـ "ه" تعود على الكتاب المكنون والله يصف حال الكتاب المكنون وأنَّ البشر لم يسمَّوْا "المُطَهَّرُونَ" إنِّما هذه التسمية للملائكة وأمَّا عن البشر فقد ذُكِروا في القرآن الكريم بصفة "المُتطَهِّرُونَ" . ( ولمشاهدة فتوى الشيخ مازن زوروا موقع اليوتيوب واستعملوا عبارة "هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن بغير وضوء وللحائض والنفساء ؟ " للبحث )




    الإجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإن ما ذكرنا في الفتاوى التي أشرت إليها هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز.
    جاء في المغني: مسألة: قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه. واحتج بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه آية إلى قيصر.» وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره. ولنا قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] . وفي «كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.» وهو كتاب مشهور، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، ورواه الأثرم، فأما الآية التي كتب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفا، ولا تثبت له حرمته. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده؛ لأنه من جسده، فأشبه يده. وقولهم: إن المس إنما يختص بباطن اليد؛ ليس بصحيح؛ فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. اهـ
    وما ذكرت عن الشيخ المذكور يوافق هذا القول لكنه قول مرجوح، وسبق أن بينا ذلك مع أقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتوى: 12540

    كما سبق أن بينا اختلاف أهل العلم فيما يعود إليه الضمير في "يمسه" من الآية الكريمة التي أشرت إليها، وهل هو راجع إلى اللوح المحفوظ، أو إلى ما في أيدي الملائكة، أو إلى مصاحفنا؛ كل ذلك قال به بعض أهل التفسير.
    كما بينا اختلافهم في كلمة " المطهرون": فقيل: هم الملائكة المطهرون من الشرك والذنوب.. وقيل: هم الآدميون المكلفون المطهرون من الأحداث.. وانظر للفائدة الفتوى: 62726.

    والله أعلم.





    رد مع اقتباس  
     

  3. #3  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    الفتوى أعلاه استشهدت بنص الاحتكاك باليد
    وأسورد كلاماً لشيخ يستشهد بذات النص لكن بمقصد مناقض

    حكم قراءة القرآن بلا وضوء
    خالد بن سعود البليهد

    السؤال :

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هل تصح قراءة القرآن بدون وضوء
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله. قراءة القرآن بغير طهارة فيه تفصيل: إن كان المراد قراءة القرآن عن ظهر قلب فيجوز للمسلم أن يقرأه بلا طهارة باتفاق الفقهاء مالم يكن جنبا فإن كان جنبا فلا يحل حتى يغتسل لأن الشرع يشترط الطهارة الكبرى دون الصغرى للقرآءة لحديث علي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا). رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن عبد البر: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة). أما مس المصحف فيشترط له الطهارة الصغرى والكبرى ولا يجوز مسه إلا بوضوء فعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (أن لا يمس القرآن إلا طاهر). رواه مالك واحتج به أحمد وتلقاه العلماء بالقبول. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت). رواه مالك في موطأه. والمنهي عنه هو مس المصحف مباشرة باليد بلا حائل ويشمل جميع أوراق المصحف والغلاف المتصل به فالحكم يتعلق بما يصدق إطلاق المصحف عليه لا ما كان منفصلا عنه أما مسه بحائل فيجوز بلا طهارة. وهذا مذهب عامة الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الصحيح قال ابن عبد البر: (وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر). فينبغي للمسلم تعظيم المصحف وعدم التساهل في مسه بلا طهارة. فعلى هذا لا يجوز للمرأن أن تمس المصحف بلا طهارة وإذا احتاجت إلى ذلك فلتمسه بحائل من قفاز وعود ونحوه.
    والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    رد مع اقتباس  
     

  4. #4  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    ولنقف عن تفسير الآية : لا يمسه إلا المطهرون"


    تفسير قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ )

    لقد اختلف اهل العلم في تفسير هذه الآية على قولين :
    1 - أن المقصود الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة .
    2 - أن المقصود القرآن لا يمسه إلا الطاهر أما المحدث حدثا أكبر أو أصغر على خلاف بين أهل العلم فإنه لا يمسه .

    وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في " شرح العمدة (1/384) القول الأول ، فقال :
    والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية وكذلك الملائكة مرادون من قوله المهطرون لوجوه :
    أحدهما : إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا : لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية بقوله : " ‏كَلَّا إِنَّهَا . تَذْكِرَةٌ . ‏فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . ‏فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . ‏ ‏مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . ‏بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . ‏كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس : 11 - 16] .
    وثانيها : أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب ، وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه ، ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
    وثالثها : أنه قال : " ‏فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ " [ الواقعة : 78] ، والمكنون : المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين ؛ فهذه صفة اللوح المحفوظ .
    ورابعها : أن قوله : " ‏لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " [ الواقعة :79] ، صفة للكتاب ، ولو كان معناها الأمر ، لم يصح الوصف بها ، وإنما يوصف بالجملة الخبرية .
    وخامسها : أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل : فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله .
    وسادسها : أنه لو قال : " الْمُطَهَّرُونَ " وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم ، ولو أريد طهارة بني آدم فقط لقيل : المتطهرون ، كما قال تعالى : " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ " [التوبة :108] ، وقال تعالى : " ‏إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [ البقرة : 222] .
    وسابعها : أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه .

    وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (2/417) :
    قلت : مثاله قوله تعالى : " ‏لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " [ الواقعة :79] قال - يقصد الإمام ابن القيم شيخَ الإسلام - : والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة :
    - منها : أنه وصفه بأنه مكنون والمكنون المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة .
    - ومنها : أنه قال : " ‏لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " [ الواقعة :79] ، وهم الملائكة ، ولو أراد المتوضئين لقال : لا يمسه إلا المتطهرون ، كما قال تعالى : ‏إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [ البقرة : 222] . فالملائكة مطهرون ، والمؤمنون متطهرون .
    - ومنها : أن هذا إخبار ، ولو كان نهيا لقال : لا يمسسه بالجزم ، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى .
    - ومنها : أن هذا رد على من قال : إن الشيطان جاء بهذا القرآن ؛ فأخبر تعالى : أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ، ولا وصول لها إليه كما قال تعالى في آية الشعراء : " ‏وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ‏. ‏وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ [ عراء : 210 - 211] وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة .
    - ومنها : أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس : " ‏فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . ‏فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . ‏مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . ‏بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . ‏كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس : 12 - 16] ، قال مالك في موطئه : أحسن ما سمعت في تفسير : " ‏لَا يَمَسُّهُ إالْمُطَهَّرُونَ " أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس :
    - ومنها : أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد ، وإثبات الصانع ، والرد على الكفار ، وهذا المعني أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث المصحف .
    - ومنها : أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ، ولا ينال منه ، ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية ؛ فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك .ا.هـ.
    والله أعلم
    عبد الله زقيل

    رد مع اقتباس  
     

  5. #5  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    تفسير البغوي

    [ ص: 23 ] ( لا يمسه إلا المطهرون ( 79 ) )

    ( لا يمسه ) أي ذلك الكتاب المكنون ، ( إلا المطهرون ) وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة ، يروى هذا عن أنس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، وقتادة وابن زيد : أنهم الملائكة ، وروى حسان عن الكلبي قال : هم السفرة الكرام البررة .

    وروى محمد بن الفضيل عنه لا يقرؤه إلا الموحدون . قال عكرمة : وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن .

    قال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به .

    وقال قوم : معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات ، وظاهر الآية نفي ومعناها نهي ، قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه ، وهو قول عطاء وطاوس ، وسالم ، والقاسم ، وأكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي . وقال الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه . والأول قول أكثر الفقهاء .

    أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر .

    والمراد بالقرآن : المصحف ، سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع . كما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . وأراد به المصحف .
    رد مع اقتباس  
     

  6. #6  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    تفسير البغوي

    [ ص: 23 ] ( لا يمسه إلا المطهرون ( 79 ) )

    ( لا يمسه ) أي ذلك الكتاب المكنون ، ( إلا المطهرون ) وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة ، يروى هذا عن أنس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، وقتادة وابن زيد : أنهم الملائكة ، وروى حسان عن الكلبي قال : هم السفرة الكرام البررة .

    وروى محمد بن الفضيل عنه لا يقرؤه إلا الموحدون . قال عكرمة : وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن .

    قال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به .

    وقال قوم : معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات ، وظاهر الآية نفي ومعناها نهي ، قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه ، وهو قول عطاء وطاوس ، وسالم ، والقاسم ، وأكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي . وقال الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه . والأول قول أكثر الفقهاء .

    أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر .

    والمراد بالقرآن : المصحف ، سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع . كما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . وأراد به المصحف .
    رد مع اقتباس  
     

  7. #7  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10

    س4: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
    ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام ، والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( س )
    http://www.lajna.net/0000/fatawa.htm

    ـــــــــــــــــــــ

    فضيلة الشيخ ، ما حكم الاستماع للقرآن الكريم للمرأة الحائض، وكذلك تلاوة القرآن الكريم غيبا للحائض أيضا؟
    وجزاكم الله خيرًا.

    أختي السائلة، سماعها للقرآن لا شيء فيه.. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وتسمعه نساؤه وهن حيض.

    وأما قراءة القرآن غيبا للحائض فالجمهور على منعه.
    وشكرًا لك.
    http://www.islamonline.net/livefatw...hGuestID=dR6gFs


    ـــــــــــــــــــــ

    -د- لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن ولا مسه، والحيلة إذا أردت المرأة مراجعة ما تحفظ من القرآن وتخاف نسيانه، أن تنظر بعينيها -دون تلاوة- في تفسير يشتمل على القرآن والتفسير، ويكون التفسير أكثر فلا يصدق عليه اسم المصحف الذي لا يجوز للحائض ونحوها أن تمسه
    http://www.islamonline.org/livefatw...hGuestID=Tmc89E

    ـــــــــــــــــــــ


    من العلماء من أجاز للحائض أن تقرأ القرآن من غير المصحف خصوصا أنها معذورة فيما أصابها من حيض، فهذا ليس باختيارها جلبه، وليس باختيارها دفعه فلا مانع عند هؤلاء من قراءة القرآن. ومن لم يجز لها ذلك وهم جمهور الفقهاء فقد شرعوا لها أن ترطب لسانها بالذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم) مما يغنيها عن تلاوة القرآن، كما أنه يمكنها أن تتعبد لله تعالى بسماع القرآن من إذاعة أو من شريط مسجل أو من غير ذلك.ـ

    http://www.islamonline.org/livefatw...hGuestID=g1ER8p

    ـــــــــــــــــــــ

    إنني أعمل مدرسة لغة عربية، وأدرس مادة التربية الدينية الإسلامية، وفي بعض الأحيان يكون الحيض قد نزل علي، ومطلوب مني أن أقوم بالدرس الديني، وأقرأ أثناءه آيات من القرآن، فهل يجوز ذلك شرعًا أم ماذا أفعل؟


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
    يجوز لك –أيتها المدرسة- أن تقرأي القرآن، ودم الحيض نازل عليك فعند السادة المالكية يجوز للحائض قراءة القرآن حال نزول الدم. أما بعد انقطاعه فإنه لا يجوز لها القراءة قبل أن تغتسل، لأنها صارت متمكنة من الاغتسال، فلا تحل لها القراءة قبله.
    وعند الحنفية يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا إذا كانت معلمة، فإنه يجوز لها أن تلقن تلميذاتها كلمة كلمة. بحيث تفصل بينهما، كذلك يجوز لها أن تفتتح أمرًا من الأمور ذات البال بالتسمية، وأن تقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء، أو الثناء على الله.
    أما الشافعية فيقولون: يحرم على الحائض قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن قصدت تلاوته أما إذا قصدت الذكر مثل أن تقول عند الأكل "بسم الله الرحمن الرحيم" أو جري لسانها بالقرآن من غير قصد لتلاوته فلا يحرم.
    وعند الحنابلة يباح للحائض أن تقرأ ما دون الآية القصيرة، أو قدره من الآية الطويلة ولها أن تأتي بذكر يوافق لفظ القرآن، كقولها عند ركوب الدابة أو السيارة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين".
    وعلى هذا فمن كل ما تقدم يتبين جواز إلقاء الدروس الدينية بآياتها القرآنية ممن نزلت عليها الحيضة، لكن عليها إذا انقطعت حيضتها أن تبادر بالاغتسال، فقد صارت متمكنة منه، فلا عذر لها بعد ذلك.
    والله أعلم

    http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=66253

    ـــــــــــــــــــــ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    الصواب في هذه المسألة كأختها وسابقتها - وهو حكم القراءة - ، وهو: الجواز، وسنذكر - إن شاء الله- ما يؤيد ذلك بعد أن نذكر الردَّ على أدلَّة واستدلال مَن منع.

    أما دليلهم الأول وهو قوله تعالى { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة/79] فالاستدلال به ضعيفٌ ، والمراد بـ { الْمُطَهَّرُونَ } في الآية "الملائكة" ولا علاقة للآية بمسألة مسِّ المصحف على طهارة، وذلك لوجوهٍ عديدةٍ -ذكرها ابن القيم رحمه الله-:
    1. منها: أنه وصفه بأنه { مَكْنُونٍ } ، والمكنون: المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة.
    2. ومنها: أنه قال { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وهم الملائكة ، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال "لا يمسه إلا المتطهرون" كما قال تعالى { إِنَّ الله يحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة/222] ، فالملائكة مطهَّرون، والمتوضئون متطهرون.
    3. ومنها: أنَّ هذا إخبارٌ ، ولو كان نَهياً لقال "لا يمْسَسْهُ " بالجزم ، والأصل في الخبر: أن يكون خبراً صورةً ومعنًى.
    4. ومنها: أنَّ هذا ردٌّ على من قال: "إن الشيطان جاء بهذا القرآن" فأخبر تعالى أنَّه { فِي كِتَابٍ مَكْنُون } لا تناله الشياطين ولا وصولَ لها إليه.
    5. ومنها: أنَّ هذا نظير الآية التي في سورة "عبس" { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَة } .
    قال مالكٌ في " موطئه " : أحسن ما سمعتُ في تفسير قوله { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أنها مثل هذه الآية في سورة "عبس".
    6. ومنها: أنَّ الآيةَ مكيَّةٌ في سورة مكيَّةٍ تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع، والرد على الكفار، وهذا المعنى ألْيَقُ بالمقصود مِن فرعٍ عمليٍّ وهو "حكم مس المحدِث المصحف".
    7. ومنها: أنَّه لو أُريدَ به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثيرُ فائدةٍ ، ومن المعلوم أنَّ كلَّ كلامٍ فهو قابلٌ لأنْ يكون في كتابٍ حقاً أو باطلاً بخلاف ما إذا وقع القسَم على أنَّه في كتابٍ مصونٍ مستورٍ عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية ، فهذا المعنى ألْيَقُ وأجلُّ وأخْلَقُ بالآية بلا شك. أ.ه‍‏‍ "التفسير القيم" (ص482).
    ونقل ابن المنذر في "الأوسط" (2/103) أن معنى{ الْمُطَهَّرُونَ } : الملائكة، عن أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبي العالية.

    أ. ومما يَستدلُّ به المانعون أيضا: قصة إسلام "عمر" وفيها "أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنك رجسٌ ولا يمسه - (أي: القرآن) - إلا المطهرون... " ، رواها أحمد في "فضائل الصحابة" (1/285) وابن سعد في "الطبقات" (3/202).
    قال الحافظ ابن حجر: في إسناده مقال. أ.ه‍‏‍ "التلخيص الحبير" (1/132).
    قلت: في إسناد "أحمد": إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، وهو متفقٌ على ضعفه كما في "تهذيب التهذيب" (1/222)، وأسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ أيضاً مشهورٌ بذلك.
    وفي إسناد "ابن سعد": القاسم بن عثمان البصري ، قال الذهبي في "الميزان": حدَّث عن إسحاق الأزرق بمتنٍ محفوظٍ، وبقصةِ إسلامِ عمر، وهي منكرةٌ جداً. أ.ه‍‏‍ (4/295).

    هذا وللقصة طرقٌ ورواياتٌ أخرى كلُّها معلولةٌ، انظرها مع تخريجها في كتاب "الخلافيات" للبيهقي (1/517) تحقيق أخينا مشهور حسن.

    ب. واستدلوا أيضا بكتاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في اليمن "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" ، رواه مالك (1/91) والنسائي (8/57) وغيرهما.

    والحديث : ضعفه الحافظ ابن حجر والنووي ، انظر "التلخيص الحبير" (ص48) ، "المجموع" (2/78) ، ومال شيخنا الألباني إلى كونه صحيحاً لغيره "الإرواء" (1/158). وانظر تخريجاً موسعاً في "نصب الراية" (1/196)، وتحقيق "الخلافيات" (1/497-510).
    وعلى كلِّ حالٍ: فلو فرضنا صحةَ الحديثِ أو حُسنه، فإنَّ الاستدلال به يبقى قاصراً؛ ذلك أن كلمة "طاهر" تطلق على معانٍ عدةٍ:
    1. منها: طاهر القلب من الشرك ، يؤيده قوله تعالى { إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة/28] وقوله تعالى - على قول قوي - { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ْ } [المدثر/4].
    2. ومنها: طاهر البدن من النجاسة والأذى ، يؤيده قوله تعالى { إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [ البقرة/ 222] .
    قال ابن كثير: أي المتنـزِّهين عن الأقذار والأذى. أ.ه‍‏‍ "التفسير" (1/340).
    3. ومنها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، يؤيِّده قوله "أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" رواه البخاري (1/409) ومسلم (3/170) ، وقوله تعالى { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُو } [المائدة / 6].
    " والدليل إذا تطرق إليه الاحتمالُ بَطَلَ به الاستدلال " ، على أنَّ الأقرب في هذا الحديث أن "طاهر" هي على المعنى الأول ، بدلالة الحديث نفسه فإن فيه أنَّ النَّبيَّ " بعثه إلى أهل اليمن، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينةً على أنَّ المراد ب‍ـ"الطاهر" هو: المؤمن. انظر : "الشرح الممتع" (1/266)(1).
    د. ومما استدل به المخالفون أيضاً: حديث حكيم بن حزام – الذي ذكره المصنف- وفيه "لا تَّمَسَّ القُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ" رواه الحاكم (3/485) ، والدارقطني (1/122) والطبراني (3/205).
    = قال الهيثمي رحمه الله: وفيه سويد أبو حاتم ، ضعفه النسائي وابن معين في رواية، ووثقه في رواية ، وقال أبو زرعة: ليس بالقويِّ، حديثُه حديثُ أهلِ الصدق. أ.ه‍‏‍ "مجمع الزوائد" (1/277).
    = وقال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيفٌ، وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به. أ.ه‍‏‍ "التلخيص الحبير" (1/131).
    = وقال ابن حزم: وأما مسُّ المصحف فإنَّ الآثار التي احتج بها من لم يُجِز للجنب مسه: فإنه لا يصحُّ منها شيءٌ، لأنَّها إما مرسلةٌ وإما صحيفةٌ لا تُسند، وإما عن مجهولٍ وإما عن ضعيفٍ، وقد تقصيناها في غير هذا المكان. أ.ه‍‏‍ "المحلى" (1/97).
    هـ. وأما ما ذكره المصنف عن أبي وائل وأبي رزين من حمل المصحف بعلاقة، وقوله " إنهما من كبار التابعين " ، فإنه لا نصَّ معهما في ذلك ، وقد بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى "هرقل " وفيه قوله تعالى { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله… مُسْلِمُونَ } [ آل عمران/64] ، وأما فعلهم هذا فقد ردَّ عليه ابن حزم فقال: تفاريق لا دليل على صحتها لا مِن قرآنٍ ولا من سنَّةٍ – لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ – ولا مِن إجماعٍ ولا مِن قول صاحب ، ولئن كان "الخُرج" حاجزاً بين الحامل وبين القرآن : فإنَّ اللوحَ وظاهرَ الورقةِ حاجزٌ أيضاً بين الماسِّ وبين القرآن! ولا فرق. أ.ه‍‏‍ "المحلى" (1/97).
    وأخيراً: فلئن كنَّا قد رجَّحْنا جوازَ مسِّ المصحف للحائض والجنب والنفساء- ولنا سلفٌ في هذا - فإننا نقول: لا شك ولا ريب أنَّ الأفضل والأكمل أن يكون القارئُ لا طاهرَ البدن فقط، بل وطاهرَ الثياب والمكان أيضاً تعظيماً لشعائر الله تعالى، والله عز وجل يقول { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج/32] وأما الوجوبُ الشرعيُّ فلا.

    هذا، وإنَّ من أفضل ما يعظم به كتاب الله - بعد قراءته وحفظه - هو العمل به، فيقف المسلم عند نواهيه ويعمل بأوامره، وهذا هو الذي ينبغي الاهتمام به، لا أن يُشتغل بالتشنيع على من يفتي بالجواز وقد يكونون أحفظَ وأعلمَ بكتاب الله تعالى من مخالفيهم، وأولئك أبعد ما يكونون عن الالتزام بأحكامه – إلا من رحم الله- ، والله الموفق لا ربَّ سواه.

    كتبه
    إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
    أبو طارق
    http://www.saaid.net/Doat/ehsan/106.htm


    سعيد بن سعيد
    رد مع اقتباس  
     

  8. #8  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    كلام للشيخ سليمان الماجد من شرحه لبلوغ المرام
    له علاقة بنفس الموضوع


    حديث عبد اللـه بن أبي بكر عن محمد بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم: أنه كان في كتاب رسول اللـه الذي بعثه إلى عمرو بن حزم وهو واليه في نجران وكان عمره سبعة عشرة عاماً حين كان والياً: "ألا يمس القرآن إلا طاهر" رواه النسائي.

    هذا الحديث أخذ منه:

    القول الأول: بعض العلماء أنه لا يجوز مس القرآن إلا من طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، من قال لا يمس القرآن إلا متوضئ ومن كان على جنابة أو كان على غير وضوء من الحدث الأصغر فلا يحل لـه أن يمس المصحف.

    القول الثاني: أنه يجوز أن يمس المصحف ولكن يستحب لـه أن يتوضأ.

    سبب الخلاف هو في دلالة لفظ طاهر وما فيها من الاشتراك اللُغوي في مصلح العرب، وفي اصطلاح أهل الشريعة:

    فالطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه جنابة.

    والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه حدث أصغر.

    والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه نجاسة، يعني جسمه ليس فيه نجاسة.

    والطاهر يطلق ويراد به الطهارة المعنوية وهي طهارة المؤمن.

    فهذه أربعة احتمالات إذا قلنا طاهر تحتمل هذه الأشياء.

    في كتاب عمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، قلنا رواه النسائي وفيه اختلاف كبير في تصحيحه ولكن تلقته الأمة بالقبول وقد صحح الحديث غير واحد من أهل العلم، فالحديث صحيح إن شاء اللـه، أو نقول ثابت لأن بعضهم حسنه.

    فأي هذه الاحتمالات نحمل هذا الحديث عليه، الذي ظهر لي- واللـه أعلم- وهو اختيار الإمام الشوكاني- رحمة اللـه تعالى عليه- وغير واحد من أهل العلم بأن المقصود هي طهارة الإيمان وأن النجاسة هي نجاسة الشرك والكفر، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة : أنه لقي النبي فحاص عنه- يعني مال عنه- فلما أن لقيه مرة أخرى قال: "ما منعك يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً أو قال كنت نجساً، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". هذا وجه.

    والوجه الثاني: أن هذه الأحاديث قد وردت في مثل أحاديث تنهى عن أن يمسك الكفار بالمصاحف، كقولـه : "لا تسافروا بالمصاحف- أو بالقرآن- إلى أرض العدو فإني لا آمن أن ينالـه العدو"، وهو حديث صحيح.

    الوجه الثالث: أن هذا الكتاب أُرسل إلى نجران وفيه نصارى، فأرسلـه إلى عاملـه وهو عمرو بن حزم الشاب الذي ولاه النبي على نجران وكأنه أراد أن يذكره ألا يمس القرآن إلا طاهر.

    الوجه الرابع: أن اللـه عز وجل قال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...) فلا يمسون المصاحف أيضاً.

    الوجه الخامس: أنه لم يرد في الشريعة وصف المؤمن حين يكون على حدث أكبر أو أصغر أنه نجس.

    فصح بذلك- واللـه أعلم- أن هذا المشترك اللفظي بين هذه الأشياء الأربعة لا يجوز على أن نحملـه على الحدث الأصغر كما قال بعضهم، ولا على الحدث الأكبر كما قال البعض الآخر. لأنه لم يرد وصف المسلم والمؤمن بأنه ينجس أو أنه يكون غير طاهر، كما أنني أيضاً حين التأمل أن لفظ الطاهر يطلق على المسلم، يعنى لا يطلق على المسلم حين يكون على الطهارة الشرعية الاصطلاحية المعروفة. يقال لـه أنت على طهارة ولكن لا يقال أنت طاهر، وإنما يقال أنت على طهارة أنت على وضوء ولم يرد في كتاب اللـه ولا سنة رسولـه ولا على ألسنة الصحابة أنه يقال أنا طاهر وأنت طاهر، ولكن يقول أنا متطهر ويقول أنا على وضوء ويقول أنا على طهارة.

    فقولـه : "وأن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهي لا تطلق في المصطلح الشرعي على من تطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، فمعناه أن المشترك هذا يراد به طهارة الإيمان وعكسها نجاسة الكفر والشرك، مع وجود القرائن والدلائل الأخرى، ومما يقوي ذلك أن النبي قد بعث إلى هرقل عظيم الروم وكان مما كتب: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللـه ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللـه...) الآية، وهي آية كاملة وهي جزء من كتاب اللـه عز وجل، وإن أجابوا عليها بقولـهم أن هذا ليس مصحف وهذا اعتراض صحيح ولكن تبقى الأدلة الأخرى- في نظري- ليست لـها معارض فيكون الأرجح والأقرب أن مس المصحف لغير المتوضئ جائز- واللـه أعلم-.
    رد مع اقتباس  
     

  9. #9  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر .

    أما الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )
    فليس بصواب – والله أعلم – ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها
    فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات : ( إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )
    فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ ، وقد تكرر وصف القرآن بذلك .
    قال الله جل جلاله : (بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ )
    هذا من ناحية .
    ومن ناحية أخرى فإن المقصود بـ (الْمُطَهَّرُونَ) هم الملائكة .
    وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم ( مطهّرون ) لأنهم يتطهرون
    ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
    وقال في أهل قباء : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)
    وقال في شأن النساء : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)
    فالناس يتطهّرون ، ولا يُوصفون بأنهم ( مُطهّرون )

    قال ابن عباس : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : الكتاب الذي في السماء .

    وقال مرة : يعني الملائكة .
    وكذا ورد عن ابن مسعود حيث قال : هو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة
    قال قتادة : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ، والمنافق الرجس ، وقال : وهي في قراءة ابن مسعود ( ما يمسه إلا المطهرون ) وقال أبو العالية ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : ليس أنتم . أنتم أصحاب الذنوب .
    قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) إنما هي بمنـزلة هذه الآية التي في عبس وتولى ؛ قول الله تبارك وتعالى : (كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ) .


    إذاً سقط الاستدلال بالآية على منع المُحدث حدثا أصغر أو أكبر من مس المصحف.
    وهنا مسألة ، وهي :

    ينبغي التفريق بين مس المصحف ، وبين قراءة القرآن .



    وبقي الاستدلال ببعض الأحاديث التي استدل بها مَن منع الحائض أو الجُـنُـب من قراءة القرآن ، أو منع غير المتوضئ من مسّ المصحف .

    فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ولا يحجزه - وربما قال - ولا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة فمدار الحديث عليه ، وعبد الله مطعون فيه .

    ورواه ابن الجارود في المنتقى ، وقال : قال يحيى : وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف وننكر . يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو .

    وأطال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تخريجه وذكر طُرقه ، وذلك في غوث المكدود بتخريج منقى ابن الجارود ( ح 94 ) ، ورجّح ضعفه .

    ومن قبله الشيخ الألباني – رحمه الله – فقد أطال في تخريجه والكلام عليه في الإرواء

    ( ح 485 )

    ثم إن هذا الحديث لو صـح فإنه لا يدل على المنع ؛ لأنه حكاية فعل ، وحكاية الفعل المُجرّد لا يدل على المنع ولا يدل على الوجوب .



    قال ابن حجر : قال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ؛ لأنه ليس فيه نهي ، وإنما هي حكاية فعل . اهـ .



    ومع أنه حكاية فعل إلا أنه حديث ضعيف لا تقوم به حُجّـة .



    ومما استدلوا به أيضا حديث علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : هكذا لمن ليس بجُـنب ، فأما الجنب فلا ولا آية . رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء . الموضع السابق .



    إذا ليس هناك حديث صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر .



    ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن ، إذ الأصل عدم التكليف .

    وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى ، أعني الجنابة والحيض ، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن .

    قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - :
    وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُـل ، أو من إبطـال مـا قـد شرعـه لعباده بلا حُجـة . اهـ .



    ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن ، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال ، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه ، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال .



    ولذا بوّب البخاري - رحمه الله - باباً في الصحيح فقال : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ، ولم يَــرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .



    قال ابن حجر في توجيه التبويب : والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه .انتهى .


    ولما سُئل سعيد بن جبير : يقرأ الحائض والجنب ؟ قال : الآية والآيتين .

    وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني - رحمه الله - ومن قبله الشوكاني .
    بل إن الشيخ الألباني - رحمه الله - يرى جواز قراءة الجنب للقرآن ، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن ، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة .
    وقد ناقش الشيخ الألباني - رحمه الله - هذه المسألة في تمام المنة . ص 107 - 118
    ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر .
    أن المقصود بـ ( الطاهر ) المؤمن .
    والمشرك نجس بنص القرآن ، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس . متفق عليه .
    قال - رحمه الله - : والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّـه .
    ويُراجع قوله - رحمه الله – وتفصيله في المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة



    ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنـزيل (السجدة) ، وتبارك الذي بيده الملك . رواه الإمام أحمد والترمذي .

    ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة ، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب .

    مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء .

    قالت عائشة – رضي الله عنها – عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى .



    ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل ، لقوله – عليه الصلاة والسلام – : إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة . رواه الإمام أحمد وأبو داود .


    المصدر شبكة المشكاة الاسلامية
    http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333
    والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
    رد مع اقتباس  
     

  10. #10  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    وقعت يدي على بحث دقيق حول جواز تلاوة القرآن ومسه للحائض والنفساء
    وقبل أن أعرض البحث أود أن نناقش معا قول الله تعالى : { فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ، لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة 78-79
    ولنتساءل :
    - ما المقصود بالكتاب المكنون؟
    - ومن المقصود ب{ المطهرون }؟

    لقد راجعت عددا كثيرا من كتب التفسير فوجدت أنهم قد قالوا :

    أن المقصود بالكتاب المكنون القرآن المحفوظ في السماء

    أما المقصود ب { المطهرون } فهم الملائكة

    هذا الطبري يقول : وقوله:( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره: هو في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل تفسير الطبري - (ج 23 / ص 149)

    واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله:( إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) وذكر أن ابن عباس سعيد ابن جبير ومجاهد عكرمة و أبي العالية قالوا هم الملائكة

    ثم قال : حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) ذاكم عند ربّ العالمين، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس، والمنافق الرَّجِس.

    و عن قتادة، قوله:( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسيّ النجس، والمنافق الرجس
    تفسير الطبري - (ج 23 / ص 151)

    وابن كثير ذكر نحو ما ذكره الطبري تفسير ابن كثير - (ج 7 / ص 545)

    وقال البغوي : { لا يَمَسُّهُ } أي ذلك الكتاب المكنون، { إِلا الْمُطَهَّرُونَ } وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة، يروى هذا عن أنس، وهو قول سعيد بن جبير، وأبي العالية، وقتادة وابن زيد: أنهم الملائكة، وروى حسان عن الكلبي قال: هم السفرة الكرام البررة.
    و
    روى محمد بن الفضيل 152/أ عنه لا يقرؤه إلا الموحِّدون. قال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن.

    قال الفَّراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به (1) .

    وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات، وظاهر الآية نفيٌ ومعناها نهي، قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسُّهُ، وهو قول عطاء وطاووس، وسالم، والقاسم، وأكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي.

    وقال الحكم، وحماد، وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه. والأول قول أكثر الفقهاء.
    تفسير البغوي - (ج 8 / ص 23)

    وإلى مثل ذلك أو قريب منه جاء في الألوسي والبحر المحيط وفتح القدير

    ولخص ابن الجوزي ورتب المسألة كعادته قال :
    قوله تعالى : { في كتاب } فيه قولان .
    أحدهما : أنه اللوح المحفوظ ، قاله ابن عباس .
    والثاني : أنه المصحف الذي بأيدينا ، قاله مجاهد ، وقتادة .

    وفي «المكنون» قولان .
    أحدهما : مستور عن الخلق ، قاله مقاتل ، وهذا على القول الأول .
    والثاني : مصون ، قاله الزجاج .

    قوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } من قال : إنَّه اللوح المحفوظ . فالمطهرون عنده : الملائكة ، وهذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير . فعلى هذا يكون الكلام خبراً .
    ومن قال : هو المصحف ، ففي المطهرين أربعة أقوال .
    أحدها : أنهم المطهرون من الأحداث ، قاله الجمهور . فيكون ظاهر الكلام النفي ، ومعناه النهي .
    والثاني : المطهرون من الشرك ، قاله ابن السائب .
    والثالث : المطهرون من الذنوب والخطايا ، قاله الربيع بن أنس .
    والرابع : أن معنى الكلام : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به ، حكاه الفراء .

    وقال الرازي : ما المراد من الكتاب؟ نقول فيه وجوه الأول : وهو الأصح أنه اللوح المحفوظ ويدل عليه قوله تعالى :{بَلْ هُوَ قُرْءانٌ مَّجِيدٌ * فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ}
    فمن قال : المراد من الكتاب اللوح المحفوظ ، وهو الأصح على ما بينا ، قال : هو إخبار معنى كما هو إخبار لفظاً ، إذا قلنا : إن المضمر في { يَمَسُّهُ } للكتاب ،
    ومن قال : المراد المصحف اختلف في قوله ، وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أنه نهي لفظاً ومعنى وجلبت إليه ضمة الهاء لا للإعراب ولا وجه له .
    تفسير الرازي - (ج 15 / ص 188-187)

    وحول هذه المعاني دارت باقي كتب التفسير ، مع الاتفاق على أن الراجح في:
    { الكتاب المكنون } أنه الموجود في السماء في اللوح المحفوظ
    وأن الراجح في:{ المطهرون } الملائكة

    ومن هنا لفت نظري أن الفقهاء بنوا رأيهم في تحريم قراءة القرآن ومس المصحف على الحائض والنفساء على غير الراجح من تفسير الآية.

    وهذا الحكم على هذه الحال كأنه يدل على أن عين الحيض والنفساء نجس ،
    وهذا غير صحيح بالطبع فقد تعجب رسول الله من فعل أبي هريرة الذي انسل فاغتسل وعاد إلى مجلس رسول الله قائلا : { إن المؤمن لا ينجس }


    وفي البخاري : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا
    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ(ج 1 / ص 495)


    وفي البخاري أيضا : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
    كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ(ج 1 / ص 499)

    فقد حل لنا نحن الرجال أن نستمتع بالمرأة حال الحيض عدا موضع الحيضة والدبر ، فهل يعني هذا أننا نستمتع بعين نجسة ؟!!!

    أضف إلى ذلك أن العديد من النساء يحفظن القرآن أو بعضه ، فماذا يفعلن وقت الحيض ؟ إن القرآن في جوفهن ، في قلوبهن ، يختلط بالعقل والقلب منهن لا يمكن فصله عنهن.
    فإن استطعن أن يدعن المصحف المرسوم على الورق ، فهل يمكن ذلك في القرآن المقيم في قلوبهن وعقولهن؟!!!
    فكيف نحرم على النساء تلاوة القرآن ومسه حال الحيض أو النفاس؟!!!
    إذن علينا أن ننزعه من قلوبهن وعقولهن أولا .


    أما الرأي الذي يقول بأن المقصود بـ [ الكتاب المكنون ] المصاحف التي بين أيدينا ، فإن من أحكام هذا الكتاب ألا يمسه إلا المطهرون
    فإني أسأل من يقول بهذا الرأي: هل تستطيع أن تضبط ألا يمس الكافر المصحف؟!
    من يستطيع الآن أن يحجب الكافر عن شراء المصحف وحمله وهو معروض للبيع والشراء في شتى أرجاء الأرض
    إننا سمعنا ورأينا أعداء الله والإسلام : منهم من أخذه وأحرقه ، منهم جعلوه مرمى يصوبون عليه الرصاص ، ومنهم من بال عليه ألا لعنة الله على من فعل ذلك.
    فإن قلنا أن المقصود بـ { الكتاب المكنون } المصاحف التي في الأرض فكأن ذلك تكذيب لكتاب الله إذ جاء فيه { لا يمسه إلا المطهرون }
    رد مع اقتباس  
     

  11. #11  
    المدير العام الصورة الرمزية طارق شفيق حقي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    13,619
    مقالات المدونة
    174
    معدل تقييم المستوى
    10
    - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان : رجل منا ، ورجل من بني أسد أحسب ، فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ثم خرج ، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم ، جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك ، فقال علي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ، ويقرأ القرآن ، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ، أو إلا الجنابة .

    أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، قال : سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول : حدثنا سعيد بن الربيع ، عن شعبة بهذا الحديث .

    قال شعبة : هذا ثلث رأس مالي .

    قال أبو بكر : قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا ، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله كره لكم ثلاثا ، وحرم عليكم ثلاثا ، كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، وحرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات " .

    ففرق بين المكروه ، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ : [ ص: 141 ] " كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " ، قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقرأ القرآن على غير طهر ، والقرآن أفضل الذكر . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة - رضي الله عنها - . وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به ، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة ؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء ، فلم يرد - صلى الله عليه وسلم - وهو على غير طهر حتى تطهر ، ثم رد السلام ، فأما ما [ كان ] المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر ، لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر .
    رد مع اقتباس  
     

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05/08/2011, 01:50 AM
  2. هل يجوز تذكير المؤنث وتأنيث المذكر !!!؟؟....
    بواسطة بنت الشهباء في المنتدى لسان الضاد
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07/03/2010, 04:14 PM
  3. هل الجيوش المتاخمة لفلسطين جيوش جبانة؟
    بواسطة محمد محمد البقاش في المنتدى فسيفساء المربد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30/12/2008, 10:51 PM
  4. تعليم الأطفال قراءة القرآن الكريــــــــــــــم
    بواسطة أبو شامة المغربي في المنتدى إسلام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05/05/2008, 02:13 PM
  5. أيها الأدباء : هل يجوز قول ( شاءت الظروف أو شاءت الأقدار )؟
    بواسطة حسين العفنان في المنتدى إسلام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06/09/2007, 08:14 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •