المُنْكَر
قال الدكتور الطحان :
إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .
1- تعريفه :
أ ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .
ب ) اصطلاحاً : عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما :
1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره . ( 1 )
ومشي على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال :
ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا
2- هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
2- الفرق بينه وبين الشاذ :
أ ) أن الشاذ ما رواه المقبول ( 2 ) مخالفاً لمن هو أولى منه .
ب ) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة .
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " . ( 3 )
3- مثاله :
أ) مثال للتعريف الأول : ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً " كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان "
قال النسائي : " هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ " ( 4 )
ب) مثال للتعريف الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات عن أبي اسحق عن العيزار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة " .
قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف "
4- رتبته :
يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة ، وكلا القسمين فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا في بحث " المتروك " أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك .
----------------------------------------------
( 1 ) انظر النخبة وشرحها ص 47 .
( 2 ) المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن ( أي العدل التام الضبط ـ أو العدل الذي خف ضبطه ) .
( 3 ) انظر النخبة وشرحها ص 37 ويعني بقوله هذا ابن الصلاح ، فقد سوى بين الشاذ والمنكر في " علوم الحديث " ص 72 إذ قال " المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فأنه بمعناه "
( 4 ) التدريب جـ 1 ـ ص 240 .