المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضان...



د.ألق الماضي
15/09/2007, 11:37 PM
http://www.u11p.com/ar/upfiles/1ej40406.gif

http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(111).gif
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل ، وما الدليل؟
الجواب:
الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه،فمن وصل إلى بلده من سفره نهارا وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه".وبالله التوفيق.

د.ألق الماضي
15/09/2007, 11:42 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(142).gif

من أفطر في الطائرة قبل الإقلاع وقت آذان المغرب فليكمل إفطاره ، ولا يمسك حتى لو شاهد الشمس بعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض ؛ لأنه أفطر بمقتضى الدليل الشرعي ، قال تعالى:"ثم أتموا الصيام إلى الليل "،وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من هاهنا ،وأدبر النهار من هاهنا،وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".
ابن عثيمين

د.ألق الماضي
19/09/2007, 01:20 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(135).gif

مما يفطر الصائم أخذ المغذي عن طريق الوريد ، وحقن الدم ، والحقن بالإبر المغذية ؛ لأنها تقوم مقام الطعام ، أما الإبر غير المغذية فلا تفطر ، لكن للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه،ويؤخرها إلى الليل ؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
( أ.د.خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
19/09/2007, 01:27 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(146).gif

ما حكم الأكل والشرب أثناء الآذان؟
إن سمع الآذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الآذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الآذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.

د.ألق الماضي
21/09/2007, 01:33 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(110).gif

لا بأس بأخذ إبرة الأنسولين قبل غروب الشمس ؛ لأنها ليست داخلة في المفطرات ، حيث عملها داخل نظام الدم فقط ، أي : تعديل نسبة السكر في الدم ، كما يفيد بذلك أهل الاختصاص.
( د.سلمان العودة )

د.ألق الماضي
28/09/2007, 01:58 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(57).gif
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل كل يوم في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟
فأجاب : يكفي في رمضان نية واحدة من أوله لأن الصائم وإن لم ينو كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر ، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما.

د.ألق الماضي
29/09/2007, 12:38 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(26).gif
ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهو مسافر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة؟
يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ، ويقضيه ؛ لقوله تعالى:"ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".البقرة:185.
ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر.
فتاوى اللجنة الدائمة.

د.ألق الماضي
29/09/2007, 12:44 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(25).gif
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا،ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو السفن وبين من سافر في الطائرات فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه،قال تعالى:"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".
ابن باز

د.ألق الماضي
04/10/2007, 01:54 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(150).gif
ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان ؟
لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه ، إلا إذا كان الطيب بخورا أو مسحوقا ، فإنه لا يتعمد شمها ؛ لأنه يدخل إلى أنفه شيء من أجزائها ، ويصل إلى دماغه ، فيؤثر ذلك على صيامه ، كما نص على ذلك أهل العلم ، أما مجرد الطيب السائل الذي يستعمله في بدنه وثيابه فلا بأس به لأنه لا يدخل منه شيء إلى أنفه وجوفه إلا مجرد الرائحة وذلك لا يضر .

د.ألق الماضي
05/10/2007, 09:15 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(77).gif
يجوز للإنسان أن يبطل اعتكافه ويخرج منه بدون عذر ، ولا إثم عليه ؛ لأن الاعتكاف سنة ، والسنة يجوز تركها ، لكن الأفضل إتمامه إذا لم يكن هناك عذر لقطعه ، تحصيلا للفضيلة ، وإظهارا للرغبة في الطاعة .
( الشيخ عبدالله الفوزان )

د.ألق الماضي
05/10/2007, 09:42 PM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(111).gif
أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الاعتكاف ، وأنه قربة وطاعة لله عز وجل ، ويتأكد استحباب هذه العبادة العظيمة في العشر الأواخر من شهر رمضان ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ".رواه البخاري .( الشيخ محمد المختار الشنقيطي ).

د.ألق الماضي
08/10/2007, 04:13 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(110).gif
هل القيء يفسد الصوم ؟
كثيرا ما يعرض للصائم أمورا لم يتعمدها من جراح ، أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " .
مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله

د.ألق الماضي
12/10/2007, 12:51 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(26).gif
هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة ؟
وعلى من تجب ؟
زكاة الفطر واجبة على المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير ، وقدرها صاع من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط ...وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، فهي فريضة نبوية شرعت في آخر رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال .

د.ألق الماضي
01/09/2008, 02:42 AM
http://www.fesal.net/cardsm/1641.gif

لا يجوز صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " ، وقال صلى الله عليه وسلم :" لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ".
( ابن باز )

د.ألق الماضي
04/09/2008, 04:23 AM
http://www.moq3.com/imgs/up_jpg/roq11047.jpg
لا يفطر الصائم باستعمال دواء الربو وضيق التنفس ، وهو الغاز البخاخ ؛ لأنه لا يصل إلى المعدة ، بل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية ، فليس أكلا ولا شرابا ، ولا يفطر بالكحل والقطرة في العين ، سواء وجد طعم ذلك في حلقه أم لم يجد .
( عبدالله الفوزان )

د.ألق الماضي
06/09/2008, 02:17 AM
http://ecards.fares.net/allcards/ramadhan/40.jpg
ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب ، فلو أن الإنسان قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة .
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
12/09/2008, 04:07 AM
http://www.7rkt.at/uploader/uploads/f8b0b258c4.gif
دخول الغبار إلى الحلق لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه ، كما لا يفسد الصوم باستنشاق دواء الربو ؛ لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى الرئة ، فهو ليس بمعنى الأكل والشرب ، وأيضا فإن المواد الداخلة منه للحلق ضئيلة جدا وهي أقل مما يدخل من أثر المضمضة والاستنشاق والسواك كما يقرره أهل الطب .
( د. سلمان العودة )

د.ألق الماضي
12/09/2008, 04:10 AM
http://www.7rkt.at/uploader/uploads/c0c2adb6ef.gif
من لا يستطيع الصيام أداء أو قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف الله عنه ، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ، قال الله تعالى :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
( أ.د. خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
12/09/2008, 04:46 AM
http://www.7rkt.at/uploader/uploads/a98f030ae1.gif
النخيل التي في البيوت والتي فيها ثمرة تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة وزكاتها نصف العشر أي خمسة في المائة ، ولقد غفل كثير من الناس عن ذلك أو ظنوا أن الزكاة إنما تجب في البساتين ، وعلى هذا فيجب على الإنسان تقدير الواجب في الزكاة قبل أن يتناول منها شيئا للأكل أو البيع .
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
21/09/2008, 02:38 AM
http://www.7rkt.at/uploader/uploads/11ead38abb.gif
من غربت عليه الشمس فأفطر ، ثم ركب الطائرة فرأى الشمس ؛ فرؤيته تلك لا تضر ، وليس عليه الإمساك مرة أخرى ؛ لأنه صام بدليل شرعي " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وأفطر بدليل شرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ".
( د. عبدالله السكاكر )

د.ألق الماضي
22/09/2008, 02:50 AM
http://www.7rkt.at/uploader/uploads/03f6e292e0.gif
يجوز للإنسان إذا سافر أن يتمتع برخص السفر من الفطر ، أو قصر الصلاة ؛ لقوله تعالى :" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وهذا عام في كل سفر سواء كان للعمرة ، أو العمل ، أو السياحة أو غير ذلك ، فلم يأت نص يقيد هذا الإطلاق .
( د. سلمان العودة )

د.ألق الماضي
25/09/2008, 05:56 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(14).gif
الاستئناس بالرؤيا الصالحة في تحديد ليلة القدر مسلك شرعي ، ولكن لا ينبغي الاغترار بها لأنها ظنية ، وربما أدى ذلك إلى إضعاف العزيمة والاجتهاد في باقي ليالي العشر ، وهذا مخالف للسنة ، وبالأخص حين يكون الرائي أو المعبر في عداد المجهولين.
( فهد العيبان )

د.ألق الماضي
26/09/2008, 04:37 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(75).gif
دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة أفضل من دفعها إلى غيرهم لأنه يحصل بدفعها صدقة وصلة ، إلا إذا كان الأقارب ممن تجب نفقتهم عليه - أي على المزكي - وكان عنده مال يتسع للإنفاق عليهم فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إليهم في هذه الحال لأن دفعها إليهم توفير لماله حيث يسقط عنه من الإنفاق عليهم بمقدار ما أخرج من الزكاة .
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
26/09/2008, 04:41 AM
http://www.s7ooq.com/rmd/fem/0%20(79).gif
قال الله تعالى عن زكريا :" إذ نادى ربه نداء خفيا " وفي الحديث :" ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ، أو قال في الصلاة " الجهر بالقراءة والدعاء في المساجد مخالف لهدي المرسلين ، ومؤذ للعابدين ، ولعل صاحبه يطمع في الأجر فيرجع بالوزر .
( د. عبدالله السكاكر )

د.ألق الماضي
29/09/2008, 05:38 AM
http://mooode.com/data/media/205/400wp4.jpg
سئل الشيخ ابن عثيمين : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة لأن أهلها فقراء ؟
فأجاب :
نقل زكاة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كانت للحاجة بأن لم يكن عنده فقراء فلا بأس ، أما إن وجد فقراء في نفس البلد فلا يجوز إخراجها .

د.ألق الماضي
29/09/2008, 05:48 AM
http://www.alshamsi.net/cards/eid_cards/eid13.jpg
علم الفلك علم دقيق مبني على مقدمات علمية أصبحت في متناول الناس اليوم ؛ لذا لا بأس أن يستفاد من المراصد الفلكية في رصد الأهلة ، كما يمكن الاستفادة من أدوات العلم الحديث المنضبط التي تسخر في دعم الموقف الشرعي ، وتحقيق المقاصد الشرعية .
( د. سلمان العودة )

د.ألق الماضي
29/09/2008, 05:59 AM
http://www.lakii.com/modules/4nAlbum/album/ramadhan/eeeeeeee.jpg
الدعاء لختم القرآن في الصلاة قبل الركوع مستحب عند الإمام أحمد واحتج لسنيته بنقل العامة عن العامة من أهل مكة له فهو كالاحتجاج بعمل أهل المدينة الذي عليه الإمام مالك ، ورجح صحة الاحتجاج به ابت تيمية بشروط متحققة في دعاء الختم ، ومن لم يرجح هذا فلا يصح له أن يشدد النكير فيه ، وكأنه مقطوع ببطلانه .
( د. الشريف حاتم العوني )

د.ألق الماضي
30/09/2008, 03:48 AM
http://up99.com/upfiles/jpg_files/1bO37259.jpg
شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وهي صاع من الطعام ، وفي إخراجها نقدا خلاف مشهور وأفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بغير عذر ...
( د. سلمان العودة )

د.ألق الماضي
14/08/2009, 06:45 PM
http://card.jaralqamr.com/images/cards/ramadan/rmd_69.jpg

د.ألق الماضي
24/08/2009, 04:54 AM
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
24/08/2009, 04:57 AM
إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم ، أو يخشى منه على نفسه ، قال تعالى :" ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

د.ألق الماضي
24/08/2009, 05:03 AM
يجب إخراج الزكاة عند حولان الحول من السنة التي ملك فيها النصاب ... لكن إن تم إخراجها في رمضان قبل حولان الحول تعجيلا لها جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

د.ألق الماضي
26/08/2009, 03:41 AM
إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ، في أصح قولي العلماء حتى يقبضه صاحبه ثم يستقبل به حولا جديدا ؛ لأن الزكاة مواساة ، ولا تجب المواساة من مال لا يدرى هل يحصل عليه أم لا،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
26/08/2009, 03:47 AM
المريض إذا كان مرضه مما يرجى زواله وبرؤه لكن قدر الله أن يستمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه مطلقا ؛ لأن الواجب عليه القضاء ومات قبل أن يدركه ، أما إذا كان المرض مما لا يرجى زواله فالواجب إخراج عن كل يوم نحو كيلو ونصف من الرز أو التمر أو أي طعام مما جرت العادة بأكله ،،،
( د.أحمد الخليل )

د.ألق الماضي
27/08/2009, 10:09 PM
التفضيل في عدد ركعات القيام في رمضان وفي غيره مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع ، وقد نص جمع من الفقهاء على مشروعية صلاة التراويح من غير حد ،،،
( د.فهد اليحيى )

د.ألق الماضي
27/08/2009, 10:11 PM
الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف ،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

د.ألق الماضي
27/08/2009, 10:23 PM
قطرة العين والأذن ، لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، إلا أن وجد طعم القطر في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه ،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
07/09/2009, 03:43 AM
الصناديق الأسرية التي تجمع فيها الأموال لمساعدة المحتاجين من العائلة لا تجب فيها الزكاة ؛ لأن الزكاة إنما تجب في الأملاك الخصوصية ، وهذه الأموال لم تعد مملوكة لأصحابها والله تعالى يقول :" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " والأموال العمومية لا تدخل في قوله :"أموالهم " ،،،
( محمد الحسن الددو )

د.ألق الماضي
08/09/2009, 02:57 AM
على الإمام أن يدعو في القنوت بما يحفظ من الأدعية المأثورة ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشع ، فحسبه أنه قنت بدعاء مفيد وارد في السنة أو عن سلف الأمة ، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصوت والتباكي ، وإنما الواجب إحضار القلب والإخلاص في الدعاء ورجاء الإجابة ،،،
( ابن جبرين )

د.ألق الماضي
08/09/2009, 03:01 AM
لا بأس للصائم أن يتذوق الطعام للحاجة ، بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته ، ولكن لا يبتلع منه شيئا ، بل يمجه أو يخرجه من فيه ،ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله ،،،
( ابن جبرين )

الجمانة
08/09/2009, 03:12 AM
الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة ..

حسام غنيم
10/09/2009, 10:14 AM
***********
****************

د.ألق الماضي
11/09/2009, 09:32 PM
الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة ..


نعم ،،،
الحمد لله،،،
ديننا دين الرحمة،،،

د.ألق الماضي
16/09/2009, 05:07 AM
يتفنن بعض الناس في تدبيج الأدعية المسجوعة والمتكلفة ، مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتها ، إلى نوع من الزخرفة اللفظية ، التي لا تتذوق طعم العبودية العميق ، وإن استدرت المدامع أحيانا ، والمتأمل في دعوات الأنبياء الكرام ، المبثوثة في كتاب الله ، يجد أنها تجمع أوصاف : الصدق والإخلاص ، وكمال الأدب مع الله ، وحسن التعبير ، والإيجاز،،،
( د.أحمد القاضي )

د.ألق الماضي
18/09/2009, 03:50 AM
إخراج النقود في صدقة الفطر مسألة خلافية بين الفقهاء ، فمنهم من أجاز ذلك ، كما اعتمد عمر بن عبدالعزيز هذا في خلافته وكتب للأمصار فهو قول معتبر ، لذا يمكن القول به إذا وجد له حاجة أو كانت النقود أحظ للفقير ، فليس المقصود من صدقة الفطر إخراج الأرز أو غيره وأنه أمر تعبدي ، إنما المقصود إغناء الفقير في يوم العيد ،،،
( د.سلمان العودة )

د.ألق الماضي
19/09/2009, 03:47 AM
مضاعفة أجر الصلاة في مكة يشمل الحرم كله ، ولا يختص بالمسجد فقط ، ودليل ذلك أن المشرك ممنوع من دخول الحرم كله ، قال تعالى :" إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " وقوله تعالى :" سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى " وعامة المفسرين على أن الإسراء كان من بيت أم هانئ ،،،
( د.حسين العبيدي )

د.ألق الماضي
19/09/2009, 03:50 AM
الأفضل إخراج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد ، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز ، وتخرج في المكان الذي فيه الصائم ، ولا بأس أن يوكل من يخرجها عنه في بلده إذا كان مسافرا ، خاصة عند وجود المصلحة الراجحة والمنفعة الظاهرة ،،،
( حسين آل الشيخ )

د.ألق الماضي
20/09/2009, 12:40 AM
نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر لا بأس به لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة ، أما من كان خارج بلده أحوج أو أنه يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء ؛ لأنه قد يعمل من المفضول ما يجعله أفضل ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
12/08/2010, 12:21 PM
لا أعلم دعاء خاصا لدخول شهر رمضان ، وإنما هو الدعاء العام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول :" اللهم أهله علينا باليمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، هلال خير ورشد ، ربي وربك الله " لكن لو دعا المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر ، وأن يتقبله منه فلا حرج في ذلك ، لكن لا يتعين دعاء مخصص،،،
( د.صالح الفوزان )

د.ألق الماضي
12/08/2010, 12:24 PM
إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم ؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :" الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " ،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

د.ألق الماضي
14/08/2010, 07:22 PM
بعض الناس يوسوسون في النية ، فترى بعضهم يتكلفون ويشكون في تبييتهم لنية الصيام ، وهذا كله من تلبيس إبليس الذي يجب ألا يلتفت إليه الصائمون ، فإن المسلم بمجرد دخول رمضان يستقر في نفسه أنه سيصوم رمضان كله ، وهذا يكفي ،،،
( د.سلمان العودة )

هنـاكـ ,
14/08/2010, 11:40 PM
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو السفن وبين من سافر في الطائرات فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه، قال تعالى(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). (ابن باز)

د.ألق الماضي
17/08/2010, 08:01 PM
جزيت الجنة هناكـ ،،،

د.ألق الماضي
17/08/2010, 08:03 PM
من لا يستطيع الصيام ، وقرر الأطباء أن الصيام يضره ، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا من البر أو التمر أو الأرز ، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعا أو مفرقة،،،
( ابن جبرين )

محمد يوب
18/08/2010, 04:20 PM
شكرا لك على هذه الفتاوى القيمة

د.ألق الماضي
19/08/2010, 07:41 PM
شكرا لك على هذه الفتاوى القيمة

الشكر لله،،،
أسأله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم،،،

د.ألق الماضي
26/08/2010, 03:18 AM
إدخال المنظار إلى المعدة للكشف لا يضر الصيام ، فالصيام صحيح ، كما لا يضر الصيام البخاخ الذي يستعمله المصاب بالربو ، فهما ليسا بأكل أو شرب ولا بمعناهما ، فالصيام معهما صحيح ،،،
( أ.د. سليمان العيسى )

د.ألق الماضي
29/08/2010, 08:09 PM
أفضل المساجد للاعتكاف والصلاة المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد الأقصى ، ثم المسجد الجامع ، ثم المسجد الذي تقام فيه الجماعة ، ويصح الاعتكاف في المسجد الجامع غير المساجد الثلاثة ، فجماهير أهل العلم قالوا بصحته في كل مسجد تقام فيه الصلاة ؛ لعموم قوله تعالى :" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " فعمم ولم يخصص،،،
( د.سلمان العودة)

د.ألق الماضي
04/09/2010, 03:00 AM
إذا كان الشخص مريضا وتوفي ولم يصم أياما من رمضان فعلى ورثته أن يخرجوا فدية عنه ، لأنه جاءه رمضان وهو غير قادر على الصيام ، ومقدار الإطعام ما يعادل عشرين كيلو من الأرز ، أو من غيره من قوت البلد مثل البر والتمر ونحو ذلك ، عن الشهر كاملا ، ويجعل مع الأرز ما يكفي من اللحم أو من الدجاج،،،
( د.يوسف الشبيلي )

د.ألق الماضي
07/09/2010, 07:51 PM
من انتقل من البلد الذي بدأ الصيام فيه إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به ، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما ؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ويقضي ما فاته،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )