المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجتماع العيد والجمعة



بنت الشهباء
09/09/2010, 09:53 PM
اجتماع العيد والجمعة





الموضوع (20) اجتماع العيد والجمعة.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.
سئل :

إذا وافق أول أيام العيد يوم جمعة فهل يسقط أداء الجمعة عمن صلى العيد ؟.

أجاب :

روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى

أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا ، فصلى العيد أول النهار ثم رخص فى الجمعة وقال " من شاء أن يجمع فليجمع "

فى إسناده مجهول ، فهو حديث ضعيف.
وفى رواية لأبى داود وابن ماجه عن أبى هريرة

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال

" قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون "

فى إسناده كلام ، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل ، أى سقط منه الصحابى.

وروى النسائى وأبو داود

أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر
الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرح فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة ، أى لم يصل العيد ، ولما ذكر ذلك لابن عباس قال : أصاب السنة.

يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة.

وجاء فى رواية لأبى داود أنه فى عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميهعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.

رجالهما رجال الصحيح.

إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد،

قال الأحناف والمالكية :

لا تجزئ صلاة منهما عن صلاة الأخرى ، فكل منهما مطلوب ، ولا تجزئ
صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما. فالجمع رخصة خاصة بالظهر
مع العصر، وبالمغرب مع العشاء.
والحنابلة يقولون :

من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط
عنه إذا وجد العدد الكافى لانعقاد الجمعة ، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة

وفى رواية عن أحمد

أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.
والشافعية قالوا :

إن صلاة العيد تغنى عن صلاة الجمعة لأهل القرى التى لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذى تقام فيه الجمعة ، فيذهبون لصلاتها ، ودليلهم قول عثمان فى خطبته :

أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم ، فمن أراد من أهل العالية- قال النووى : وهى قريبة من المدينة من جهة الشرق - أن يصلى معنا الجمعة فليصل ، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.
وجاء فى

فتاوى ابن تيمية

أن أقوال الفقهاء فى اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد ثلاثة :

أحدها : أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله ، كقول مالك وغيره.
الثانى : أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك
عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعى.
الثالث : أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب ، كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وعليه أحمد.
ثم قال : وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه
وأصحابه ، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره ، والذين خالفوه
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار.
فالموضوع خلافى، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى
ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام ، فالمقصود
من الصلاتين قد حصل ، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة ، اجتمع الناس
لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى.

" انظر : نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 299 والفتاوى الإسلامية-المجلد

الأول ص 71 وفتاوى ابن تيمية -المجلد 24 ص 212 ".(1)

المصدر

http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3977 (http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3977)( 1)


وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن ، وكل عام وأنتم بألف خير
أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والنصر على الأعداء

طارق شفيق حقي
09/09/2010, 11:26 PM
موضوع وافي شافي

وكل عام أنت بألف خير

عبد الله نفاخ
09/09/2010, 11:57 PM
جزاك الله كل خير
أرحتنا و جعلت لنا رخصة
فإن كان تركنا للجمعة غداً خطأ فهو على مسؤوليتك 56./, 56./,
بارك الله بك و بيسرك و سماحتك

طارق شفيق حقي
10/09/2010, 12:10 AM
جزاك الله كل خير
أرحتنا و جعلت لنا رخصة
فإن كان تركنا للجمعة غداً خطأ فهو على مسؤوليتك 56./, 56./,
بارك الله بك و بيسرك و سماحتك


والله إمام مسجدنا قال أنها تصبح نافلة ولا تسقط
ولكن أسقط مرة أحدهم صلاة العيد وجمعها بصلاة الجمعة

لكن الناس تحب أن تصلي صلاة العيد في وقتها المعروف
كما تحب أن تصلي صلاة الجمعة العيد المعروف

فهو عيد في عيد

بنت الشهباء
10/09/2010, 12:28 AM
موضوع وافي شافي




وكل عام أنت بألف خير




وكل عام وأنت يا أخي الكريم طارق بألف خير
أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باالخير واليمن والبركات والنصر على الأعداء

بنت الشهباء
10/09/2010, 12:31 AM
جزاك الله كل خير
أرحتنا و جعلت لنا رخصة
فإن كان تركنا للجمعة غداً خطأ فهو على مسؤوليتك 56./, 56./,
بارك الله بك و بيسرك و سماحتك



هي رخصة يا أخي عبد الله واضح منها سماحة ديننا الحنيف

والله اليوم من باب الصدفة علمت بهذا الحكم الفقهي حينما قال أخي لوالدي – حفظه الله – سنصلي فقط صلاة العيد وننطلق لزيارة الأموات ، وأنه صلاة الجمعة تسقط إن كان العيد يوم الجمعة ..

حينها أحببت أن أتأكد من هذا الحكم فنقلته لتعم الفائدة

ونسأل الله أن يكون عملنا خالصا ابتغاء وجه مرضاة الله ربنا

وكل عام وأنت بألف خير

حسن العويس
10/09/2010, 09:35 AM
الثانى : أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك
عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعى.
وهذا هو الصواب ! لأن ذلك في ذلك إجازة من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين جاؤوا من أماكن بعيدة ليحضروا صلاة العيد ولم تكن وسائل النقل يومها سوى الجمال أو الحمير أو من الدواب فإذا ذهبوا لأمكنتهم لم يكملوا فرحة العيد بعودتهم لصلاة الجمعة .
والأحاديث المذكورة منها المُرسل ومنها الضعيف والذي فيه ظلمة فلا يعول عليها ولا يستشهد بها أصلاً
وفي الختام صلاة العيد سنة واجبة ، أما صلاة الجمعة ففرضٌ ولا تجزئ نافلة بفرض . والله أعلم

عماد ابو رياض
15/09/2010, 11:19 AM
جزاك الله خيرا اختي الكريمة بنت الشهباء على هذا التوضيح الرائع ... كل عام وانت بالف خير .. تقبل الله صيامكم وقيامكم وحقق امانيكم ..