المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقاومة ...أم ... إرهاب ...؟



بنت الشهباء
25/06/2010, 10:59 AM
مقاومة ...أم ... إرهاب ...؟

دراسة قانونية سياسية في شرعية المقاومة في المواثيق الدولية

الحلقة الثانية

المقاومة حق فطري يولد مع صراخ الطفل وهو يقاوم خروجه للدنيا

انظروا كيف تتصرف القطة عندما تقترب من أطفالهاسيف الدين احمد العراقي

ففي عام 2005 أعلنت هينة محلفي الضمير في المحكمة الدولية في اسطنبول وبوضوح لا لبس فيه عدم مشروعية غزو العراق كما إن القانون الدولي يؤكد إن الاحتلال ممنوع حسب القانون الدولي من إجراء أي تغييرات في المؤسسات القضائية وهيكل الدولة السياسي والنسيج الاجتماعي كما إن غزو العراق عام 2003 يفتقد الشرعية ومانتج عنه باطل وأوله صياغة دستور في ظل الاحتلال كما إن أي قانون وأي معاهدة وأي اتفاق سياسي ي وامني واقتصادي لاشرعية له لكونه انعقد في ظل الاحتلال اللاشرعي وكل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بنتائج غير مشروعة كما إن الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد واتفاق النفط هي لاشرعية ولاتمثل حكومة مستقلة كما إن الاحتلال غير شرعي فيما يقوم به من تقسيم للعراق باسم الفيدراليات لكونه يشكل خرقا لقوانين الحرب فهي غير شرعية كما أمريكا انتهكت معاهدة الإبادة لعام 1951 بعد فشلها في السيطرة حيث قامت بإعمال وتموين حرب أهلية طائفية ... إن المقاومة العراقية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العراقي لكونها من يسيطر على عموم العراق وليس 10 كيلو متر في المنطقة الخضراء تحت حماية المحتل الأمريكي والمقاومة لها الصفة القانونية منصوص عليها في العديد من مواد القانون الدولي ومنها الوثائق التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة كما إن اعتراف الأمم المتحدة بشرعية مقاومة الشعوب لإشكال الاحتلال ينفي صفة الإرهاب التي تحاول أمريكا والحكومة العميلة أن تلصقها بالمقاومة حيث يمكن للشعب المقهور وفي ممارسة حقه في الدفاع عن النفس بالقتال وتقرير المصير وهذا ماأكدته مرارا لجنة حقوق الإنسان شرعية القتال ضد الاحتلال بشتى الوسائل بضمتها العمل المسلح _ القرار رقم 3 (35) لعام 1979 21/2 والقرار 1989/19 لعام 1989 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/ 43 الذي تبنى بشكل واضح يعيد التأكيد على شرعية النضال لتحرير الشعوب ووحدة أراضي الدولة والتحرير من الهيمنة الاستعمارية الأجنبية بكل الوسائل المتاحة بضمتها العمل المسلح .
كما إن المادة (4) من البرتوكول الإضافي الأول لمعاهدة جنيف لعام 1977 تعتبر إن النضال من اجل تقرير المصير كحالات نزاع مسلح دولي ... وإعلان جنيف حول الإرهاب ينص على ( كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا فان الشعوب التي تقاتل ضد هيمنة الاحتلال الأجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من اجل تحقيق أهدافهم داخل إطار القانون الدولي الإنساني ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بأفعال الإرهاب الدولي
كما إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314(29 ) في 14/ 12/ 1974 بشرعية نضال الشعوب ضد هيمنة الاحتلال الأجنبي .


فالمقاومة لاتأتي اعتباطا بل هي رد فعل قوي إذن هي عملية دفاع عن الأرض والإنسان وهو بحد ذاته يمثلان الوطن بعناصره المكونة له الشعب والأرض والسيادة
وكما يعرفها آخرون إنها حق فطري يولد مع صراخ الطفل وهو يقاوم خروجه إلى الدنيا فالنضال والمقاومة لايحتاج إلى فتاوي أو حتى أديان سماوية أو قوانين وضعية فهي حركة عفوية .. انظروا كيف تتصرف القطة عندما تقترب من أطفالها والأسد من شبله في عرينه أنها فعل مقاوم لدرء الخطر وهي حركة في مواجهة العدوان
والمقاومة من وجهة نظر سياسية وقانونية هي ( عمليات قتالية مسلحة ينهض بها مقاتلون من غير أفراد القوات النظامية كالجيش دفاعا عن وطنهم من غزو أجنبي أو محتل لأرضهم ووطنهم وسواء كانوا المقاومون منظمين وخاضعين لقيادة مركزية أم على شكل مبادرات شعبية وسواء كان نشاطهم العسكري محصورا على إقليمهم المحتل أم تعداه إلى ملاحقة العدو خارج الإقليم فان حركة المقاومة تمثل إرادة الشعب المحتل وتعبر عن قضاياه العادلة والمقاومة إذ تلجأ للسلاح والعنف كوسيلة بغية الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية كرد فعل لابديل عنه عما تفعله قوات الغزو من إذلال للشعب المحتل

ففي ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 في مادته 25 يشير إلى إنماء العلاقات الدولية على أساس المبدأ الذي يقضي بأن الشعوب متساوية .
المادة 51 من الميثاق تنص على حق شرعية المقاومة للشعوب من اجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها .
القرار 3103 لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضا بقواعد القانون الدولي المعمول بها في النزاعات المسلحة مثل اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب والأسرى وحماية المدنيين وقد نص هذا القرار على إن نضال الشعوب في سبيل حقه في الاستقلال وتقرير المصير هو نضال شرعي يتفق مع مبادئ القانون الدولي وان أي محاولة لقمع الكفاح المسلح هو مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان وان المحاربين المناضلين الذين يقعوا في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بأسرى الحرب .
أما اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1989 حددت الأسباب التي بموجبها تؤدي إلى اندلاع العنف وأوردت منها التشبث في احتلال أراضي الغير والسيطرة على الشعوب وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول واستخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح والاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحرب الأهلية وانتهاك الحقوق .
المادة 4 من البرتوكول الإضافي الأول لمعاهدة جنيف لعام 1977 ... تعتبر إن النضال من اجل تقرير المصير هو من حالات النزاع المسلح الدولي .
لذا فان المقياس الفاصل بين الإرهابي والمناضل يتألف من عنصرين السبب الذي يدفع المناضل للقتال والهدف الذي يسعى كل من الإرهابي والمناضل إليه وهذا المعيار هو أهم معيار في التمييز أو التفرقة بين المقاومة والإرهاب حيث إن المقاومون يلجئون لحمل السلاح بدافع المشاعر الوطنية والقومية دفاعا عن ارض الأجداد والإباء ضد العدوان الخارجي وهذا لايعد إرهابا وبالتالي لايعاقب عليه القانون الدولي لان الباعث في المقاومة واضح هو الدفاع والتحرير من الهيمنة والاحتلال وان الخلط بين المقاومة والإرهاب هو مقصود من قبل العدو المحتل وأذنابه الذي يأتي بهم لكي يكونوا له تابع ذليل وهذا يأتي من خلال عمليات التضليل الإعلامي والتشويش وحجب الحقائق عن الشعب المحتل والرأي العام الدولي وهذا هو عين الإرهاب وهو إرهاب من الدرجة الأولى في التصنيف لكونه إرهاب دوله لذا فان استمرار العدوان والاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري وان المقاومة بكل إشكالها هي الرد الطبيعي لطرد فلول الاحتلال وأذنابه

الهوامش : قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803في 14/12/ 1962 الخاص بالسيادة التامة على مصادر الثروات الطبيعية
معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949
قوانين لاهاي الرابعة لعام 1907
المبدأ 6 من مبادئ القانون الولي المعترف بها في ميثاق في محكمة نورمبرغ وقرار المحكمة الذي تبنته لجنة الأمم المتحدة في 1951
المادة 2 و 3 من معاهدة منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية 1951