المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى وأحكام...



د.ألق الماضي
08/07/2008, 09:30 PM
الشيك السياحي وثيقة تضمن مبلغا محددا من النقود بعملة محددة ، فإذا كانت بعملة مغايرة للثمن جاز أخذ عمولة عليها بعد إتمام عملية الصرف ، أما إذا كانت من نفس العملة فلا يجوز أخذ عمولة عليها . والله أعلم .
( د. سامي السويلم )

د.ألق الماضي
08/07/2008, 09:32 PM
شهر رجب ليس له صلاة تخصه في أول ليلة جمعة منه ، وليس له صيام يخصه في أول يوم منه ، ولا في بقية الأيام ، وإنما هو كباقي الشهور فيما يتعلق بالعبادات .
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
08/07/2008, 09:35 PM
من أراد السفر قبل الظهر مثلا ثم انشغل في ترتيب أغراضه أو انتظار رفقائه ، ولم يخرج من بلده إلا بعد الآذان ، فإنه يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ويقصرهما .
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

الجمانة
08/07/2008, 09:44 PM
موضوع جميل ..
ألق شكرا لك ولا حرمت إجر الدلالة والإفادة ..

د.ألق الماضي
08/07/2008, 10:22 PM
موضوع جميل ..
ألق شكرا لك ولا حرمت إجر الدلالة والإفادة ..

آميييييييييين ....
دمت بود...

د.ألق الماضي
09/07/2008, 06:34 PM
يجمع المسافر سواء أجد به السير أم نزل في أثناء سفره ، فما دام مسافرا جاز له الجمع ، إلا أن الأفضل للمسافر إذا كان سائرا أن يجمع ، وإن كان نازلا ألا يجمع .
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
10/07/2008, 10:07 PM
الضمان الذي يقدم مع الأجهزة عند بيعها ، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته ، لا يظهر لي ما يمنع منه شرعا ، فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن ، تجوز الزيادة مقابل الضمان .
( د. سامي السويلم )

بسمة أمل
12/07/2008, 04:42 AM
جزاك الله الفردوس الاعلى

د.ألق الماضي
12/07/2008, 08:42 PM
جزاك الله الفردوس الاعلى

آمين...
وإياك...

د.ألق الماضي
12/07/2008, 08:44 PM
من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة له بعد فراغه من صلاة الجمع ، لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها .
( عبدالله الفوزان )

د.ألق الماضي
25/07/2008, 05:17 PM
لم يرد التعلق بأستار الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أنكر ابن عباس على معاوية عند استلام الركنين الشاميين ، فالواجب على المسلم أن يعبد ربه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( الشيخ عبدالرحمن العجلان )

د.ألق الماضي
29/08/2008, 12:34 AM
الساعة المطلية بالذهب إذا كان طلاؤها كله من الذهب وبدون إضافات أخرى فلا يجوز لبسها للرجال بحال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :" الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها " وإذا كان يضاف لهذا الطلاء مواد أخرى ؛ فقد رخص فيه بعض العلماء لكن الأولى اجتنابه إبراء للذمة واتقاء للشبهة .
( د.عبدالكريم الخضير )

د.ألق الماضي
17/09/2008, 03:16 AM
الفتوى بعدم صحة السعي في المسعى الجديد تمنع من العمرة أو تعتبر المحرم محصرا ، والأخذ بالقول المرجوح - على فرض ذلك - فيه مصلحة ظاهرة ، ومن المعلوم أن الأخذ بالمرجوح للمصلحة جائز ، سيما وأن الأظهر هو صحة الفتوى القائلة بجواز السعي في المسعى الجديد إذ إن المسعى القديم ليس كل المسعى الشرعي بل هو بعضه .
( د. هاني الجبير )

د.ألق الماضي
23/09/2008, 02:32 AM
من لديه أرض وعرضها للبيع فإن كانت الأرض تجارية أي المقصود بها التكسب والتجارة فزكاتها مع بقية ماله إذا حال عليها الحول ، أما إن كانت ليس مرادا بها التجارة فليس فيها زكاة ، ولو عرضت للبيع سنين .
( د. خالد المصلح )

د.ألق الماضي
14/10/2008, 01:45 PM
السفر لغرض الترفيه جائز ما لم يشتمل على منكر ، وإذا كان الغرض منه هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار مندوبا ، أما زيارة الأماكن الأثرية لمجرد السياحة فالأصل فيه الإباحة ، ما لم يباشر المسافر في سفره إليها أو عندها منكرا من المنكرات ، وعليه أن يقصد في سفره الاتعاظ والاعتبار ...
( أ.د.سعود الفنيسان )

د.ألق الماضي
20/10/2008, 06:12 AM
من أراد أن يزكي وعليه أقساط للبنك ، فإنه ينظر إلى قيمة الأقساط التي عليه لو سددها حالة للبنك ثم يخصم القيمة من المال الذي تجب عليه الزكاة ، فمثلا : لو أن شخصا لديه عروض تجارة قيمتها مائة ألف وعليه أقساط للبنك ثمانون ألفا مقسطة على أربع سنوات ، ولو سددها الآن يطالب بسبعين ألفا ، فإنه يزكي عن ثلاثين ألفا فقط...
( د. يوسف الشبيلي )

د.ألق الماضي
21/10/2008, 08:57 PM
قول القائل : إني أحرج عليك ، يعني : إني لا أبيحك إلا أن تفعل كذا وكذا ، فإن كان ذلك المحرج له حق وتجب طاعته فإنه يجب الالتزام بما طلب ، ومن لم يفعل كان آثما ، والوالد تجب طاعته إلا في معصية الله تعالى وإن كان في طلبه ذلك مشقة ، فكثير من الواجبات لا يحصل القيام بها إلا بمشقة...
( د. عبدالرحمن البراك )

الجمانة
21/10/2008, 09:34 PM
بورك بك وبعلمك ألق ..

د.ألق الماضي
20/03/2009, 07:30 PM
بورك بك وبعلمك ألق ..

وبك بارك المولى جمان،،،
ننتظر عودتك،،،ty>?

د.ألق الماضي
20/03/2009, 07:34 PM
لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها ؛ لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها ؛ ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها ،،،
( مجمع الفقه الإسلامي )

عبد المنعم جبر عيسي
21/03/2009, 10:09 AM
بورك بك أيتها الفاضلة :
د . ألق ..
وزادك الله ألقا وعلما ..
كما زيّن قلبك بنور الايمان ..
يثيبّت

د.ألق الماضي
27/03/2009, 05:05 PM
بورك بك أيتها الفاضلة :

د . ألق ..
وزادك الله ألقا وعلما ..
كما زيّن قلبك بنور الايمان ..

يثيبّت


اللهم آمين،،،
ثبت الله قدميك على الصراط،،،

د.ألق الماضي
27/03/2009, 05:07 PM
لا يجوز التصويت للشعراء في البرامج الشعرية وذلك لعدة أوجه من ضمنها : أنه يعد شهادة زور فالمرشح يقوم بالتصويت بحسب القبيلة وليس للأفضل ، وهذا محرم شرعا بالإضافة لاستنزاف أموال الناس بدون وجه حق ،،،
( الشيخ عبدالله المطلق )

د.ألق الماضي
03/04/2009, 08:02 PM
وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ، ونصف الليل يختلف باختلاف فصول وأيام السنة فلا يمكن تحديده بالساعة ، فتارة يكون قبل الحادية عشرة وتارة بعدها ، لكن لا يصل في السعودية إلى الثانية عشرة ، وبناء عليه فلا يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها ويجب الاهتمام بأدائها فيه وهو وقت طويل ،،،
( أ.د.سليمان العيسى )

د.ألق الماضي
06/04/2009, 07:02 PM
" شاءت الأقدار " و " شاءت الظروف " ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان ، والزمن لا مشيئة له ، وكذلك الأقدار جمع قدر ، والقدر لا مشيئة له ، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
29/05/2009, 08:51 PM
اقتناء الحيوانات المحنطة ، الذي يظهر - والله أعلم - أنه جائز ولا بأس به ، إلا إذا ترتب على ذلك محذورا شرعيا ، من الإسراف في الأموال وتضييع الأوقات ونحو ذلك ، فإنه لا يجوز ،،،
( د.خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
30/05/2009, 08:11 PM
إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة ، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها . أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة ؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة ، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
12/06/2009, 08:08 PM
التداول في " سوق السندات " بيعا وشراء محرم بإجماع العلماء والفقهاء المعاصرين المعتبرين ، وفيه محاربة لله ورسوله ،،،
( د.عبدالرحمن الأطرم )

د.ألق الماضي
12/06/2009, 08:15 PM
تقديم ملخصات من المدرس للطلاب بحيث تكون مختصرة جدا عن الكتاب ولا يخرج عنها الاختبار : هو من التحايل على الغش ، وتحصيل الطلاب للدرجات دون استحقاق ، ولا يجوز للمدرس فعله ؛ وهذه خيانة ظاهرة وغش للأمة ، تفضي إلى تخريج حملة شهادات مزيفة ، وسبب من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم،،،
( الشيخ سعد بن حميد )

د.ألق الماضي
07/07/2009, 09:11 PM
تقصد الوتر في الأكل والشرب وما شابهه من أمور العادة هذا لا يجوز ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة ، فلا بد من الاقتصار على مورد النص ومن ذلك : الشرب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب شرب ثلاثا ،،،
( أ.د.خالد المشيقح )

أحمد العسكري
10/07/2009, 01:33 PM
هذا والله
عقدٌ فريد
وهو ربما من المواضيع
الواجب مراجعتها
لانها تمس الحياة اليومية
وترشد المرء الى
صلاح دينه ودنياه
شكرا
د ألق الماضي
احترامي

د.ألق الماضي
10/07/2009, 09:51 PM
هذا والله

عقدٌ فريد
وهو ربما من المواضيع
الواجب مراجعتها
لانها تمس الحياة اليومية
وترشد المرء الى
صلاح دينه ودنياه
شكرا
د ألق الماضي

احترامي


بارك الله فيك أيها الماجد،،،
ورزقك من حيث لا تحتسب،،،

د.ألق الماضي
12/07/2009, 10:27 PM
مدائن صالح بقايا قوم أهلكهم الله بعذابه عندما عتوا وتجبروا وكفروا بالله سبحانه ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارتهم بلا ضرورة للمسلمين ، ومن زارهم مضطرا ، فعليه التقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وتذكر عظمة الله سبحانه وقدرته عز وجل على من عصاه ،،،
( الشيخ عبدالله بن منيع )

د.ألق الماضي
13/07/2009, 05:38 PM
لا يجوز للوالدين تخصيص أحد الأولاد بالهبة دون غيره ؛ لأن ذلك ظلم وجور ، كما أنه مدعاة إلى قطيعة الرحم بين الأخوة والأخوات ، ويؤدي لمن حرم من الهبة إلى العقوق لما يرون من التمييز ،،،
( د. محمد المنيعي )

د.ألق الماضي
26/07/2009, 06:43 PM
إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه ، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه ليدرك ما بقي من التشهد وهذا خير من الانصراف عنه ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
27/07/2009, 09:27 PM
لا حرج في استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية (الوايرلس ) المتوفرة بدون أن يكون عليها تأمين - أو منع - لأن ترك شبكة الاتصال بدون تأمين هو في حقيقته إباحة لمن أراد الانتفاع بهذه الشبكة ، وهذه الإباحة الضمنية تتيح لمن أراد استعمال الشبكة استعمالها ، كما أنه ليس على صاحب الشبكة ضرر في ذلك ،،،
( د.هاني الجبير )

د.ألق الماضي
29/07/2009, 09:57 PM
تعددت أشكال العنف الأسري في هذا العصر وازدادت ضراوة وعنفا بسبب جهل وحماقة مرتكبيه ، أو حب التسلط ، وقلة الوازع الديني ، وزيادة الضغوط النفسية والمادية وإرادة التشفي والانتقام ، والتأثر بمشاهدة القنوات الفاسدة ، وهو محرم شرعا ، ويتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة ،،،
( الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ )

د.ألق الماضي
02/08/2009, 09:30 PM
إذا صلى المسافر صلاة رباعية خلف مقيم يصلي صلاة رباعية ، فإن أدرك ركعة من صلاة المقيم فيجب عليه أن يصلي أربع ركعات وإن أدرك أقل من ركعة فله أن يقصر،،،
( أ.د.خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
10/08/2009, 08:56 PM
المتاجرة بالعمالة الأجنبية سواء أكان ذلك ببيع وشراء أم كان باستيراد العمالة وتسييبها للعمل واستقطاع جزء من كسبها ، كل ذلك حرام ، فضلا عما فيه من معصية لولي الأمر توجب العقوبة من الله في الدنيا والآخرة ،،،
( الشيخ عبدالله بن منيع )

د.ألق الماضي
11/08/2009, 10:11 PM
إذا دخل اثنان مع الإمام ، ثم نسي أحدهما كم صلى ، فلا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جانبه ، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه ، أو يقين يخالفه ؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه ، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
25/09/2009, 06:52 PM
جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا تجب التسوية بين الأولاد في النفقة والكسوة والسكن ، بل يجب ذلك لكل من المحتاجين حسب كفايته وحاجته ؛ لأن النفقة والكسوة والسكنى وما يلحق بها إنما شرعت لدفع الحاجة فلا تلزم التسوية بينهم فيها بل كل فيما يخصه ،،،
( أ.د. سليمان العيسى )

محمد الكبيسي
25/09/2009, 10:22 PM
الأخت الفاضلة د . الق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بك على هذا الجهد الكبير وجعله في ميزان حسناتك
إستعرضت الموضوع كاملا وتحققت الفائدة بحمد الله
وقد إستوقفني موضوع وقت صلاة العشاء على إن منتصف
الليل هو نهاية وقت صلاة العشاء والذي اعرفه إن وقت صلاة
العشاء الى ماقبل صلاة الصبح فأين الصواب في تحديد الوقت
وفقك الله لفعل الخير

د.ألق الماضي
26/09/2009, 09:54 PM
الأخت الفاضلة د . الق




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله بك على هذا الجهد الكبير وجعله في ميزان حسناتك

إستعرضت الموضوع كاملا وتحققت الفائدة بحمد الله
وقد إستوقفني موضوع وقت صلاة العشاء على إن منتصف
الليل هو نهاية وقت صلاة العشاء والذي اعرفه إن وقت صلاة
العشاء الى ماقبل صلاة الصبح فأين الصواب في تحديد الوقت
وفقك الله لفعل الخير






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،

اللهم استجب ، ولك مثل ما دعوت أخي الكريم،،،
إجابة سؤالك هو الآتي:
البعض يقول أنه يمكن صلاة العشاء حتى أذان الفجر بينما يقول آخرون أنها ينتهي وقتها عند صلاة التهجد والبعض الآخر يقول أنه تحسب الساعات من أذان العشاء حتى أذان الفجر ونقسم على اثنين لتحديد آخر وقت العشاء فما هو الحكم في ذلك ؟ علماً بأن تأخير الصلاة عن وقتها غير مستحب وإنما نريد أن نستفيد من معرفة الحكم.










الحمد لله





الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نِصْفِ اللَّيل ، ولا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقْتُ العِشاء إلى نصف الليل ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/964) ، فعليك أن تُصَلِّيها قبل نصف الليل على حساب دورات الفَلَكْ ، فإنّ الليل يَزِيد ويَنْقُص ، والضَابط هو نصف الليل بالساعات ، فإذا كان الليل عشر ساعات ، لم يَجُزْ أنْ تُؤَخرها إلى نهاية الساعة الخامسة ، وأفضل ما يكون أن تكون في ثلث الليل الأول ، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس لكن إذا أُخِّرت بعض الوقت فهو الأفضل ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَسْتَحِبُّ أن يُؤَخِّر صلاة العشاء بعض الوقت ومن صلاها أول الوقت ، بعد غروب الشفق - وهو الحُمْرَة التي في الأُفُقِ الطولي - فلا بأس ، والله أعلم .










مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز 10/386




المصدر (http://islamqa.com/ar/ref/10125)

محمد الكبيسي
27/09/2009, 02:39 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،

اللهم استجب ، ولك مثل ما دعوت أخي الكريم،،،

إجابة سؤالك هو الآتي:
البعض يقول أنه يمكن صلاة العشاء حتى أذان الفجر بينما يقول آخرون أنها ينتهي وقتها عند صلاة التهجد والبعض الآخر يقول أنه تحسب الساعات من أذان العشاء حتى أذان الفجر ونقسم على اثنين لتحديد آخر وقت العشاء فما هو الحكم في ذلك ؟ علماً بأن تأخير الصلاة عن وقتها غير مستحب وإنما نريد أن نستفيد من معرفة الحكم.












الحمد لله









الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نِصْفِ اللَّيل ، ولا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقْتُ العِشاء إلى نصف الليل ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/964) ، فعليك أن تُصَلِّيها قبل نصف الليل على حساب دورات الفَلَكْ ، فإنّ الليل يَزِيد ويَنْقُص ، والضَابط هو نصف الليل بالساعات ، فإذا كان الليل عشر ساعات ، لم يَجُزْ أنْ تُؤَخرها إلى نهاية الساعة الخامسة ، وأفضل ما يكون أن تكون في ثلث الليل الأول ، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس لكن إذا أُخِّرت بعض الوقت فهو الأفضل ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَسْتَحِبُّ أن يُؤَخِّر صلاة العشاء بعض الوقت ومن صلاها أول الوقت ، بعد غروب الشفق - وهو الحُمْرَة التي في الأُفُقِ الطولي - فلا بأس ، والله أعلم .













مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز 10/386






المصدر (http://islamqa.com/ar/ref/10125)






















بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة د 0الق
اليوم قدر الله أن اجتمع على وجبة الغذاء مع الشيخ عبد الملك السعدي مفتي العراق
اطال الله عمره ونفعنا به وقد سألته السؤال الذي يخص صلاة العشاء ووقتها
فأجاب بأن وقت الصلاة حتى وقت اذان الفجر ومن قال ان وقتها الى منتصف الليل هو
من باب الافضلية ومن صلى العشاء قبل صلاة الفجر في اي وقت فلا اثم عليه
فهل الرأي الذي ورد على لسان الشيخ إبن باز رحمه الله على مذهب معين ام هو
رأي الجمهور

د.ألق الماضي
27/09/2009, 07:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة د 0الق
اليوم قدر الله أن اجتمع على وجبة الغذاء مع الشيخ عبد الملك السعدي مفتي العراق
اطال الله عمره ونفعنا به وقد سألته السؤال الذي يخص صلاة العشاء ووقتها
فأجاب بأن وقت الصلاة حتى وقت اذان الفجر ومن قال ان وقتها الى منتصف الليل هو
من باب الافضلية ومن صلى العشاء قبل صلاة الفجر في اي وقت فلا اثم عليه
فهل الرأي الذي ورد على لسان الشيخ إبن باز رحمه الله على مذهب معين ام هو
رأي الجمهور

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
لا علم لي أخي الكريم ؛ فهذا الأمر يحتاج مختص وفقيه،،،
سأضع بين يديك الفتاوى التي وجدتها،،،

د.ألق الماضي
27/09/2009, 07:34 PM
ما رأي الأئمة الأربعة، ثم الراجح في وقت خروج صلاة العشاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى.
وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.
وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=64203).
والله أعلم.


المصدر (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=71957)

د.ألق الماضي
27/09/2009, 07:41 PM
هل يجوز تأخير صلاة العشاء لما بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً؟



ينتهي وقت صلاة العشاء إذا انتصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط" وقد أخرجه مسلم (612) وغيره والمعتبر في نصف الليل أنه يختلف باختلاف الليالي طولاً وقصراً صيفاً وشتاء ولحساب ذلك احسب عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم اقسمه على اثنين فما حصل من ذلك يكون نصف الليل بمضيه فإذا كان ما بين الغروب إلى الفجر عشر ساعات مثلاً فإن آخر أوقات العشاء بعد مضي خمس ساعات من غروب الشمس؛ وبهذا يتبين خطأ ما اشتهر عند كثير من الناس في هذا الوقت من أن نصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلاً فهذا ليس بصحيح.

المفتي:
خالد بن عبد الله المصلح (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=257)
المصدر
(http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6138)

د.ألق الماضي
28/09/2009, 09:19 PM
المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " ومن قدم صيام الست على القضاء لم يتبعها رمضان ، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض ، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية ،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
28/09/2009, 09:22 PM
قال تعالى :" لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين " في الآية تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه ، أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك ، وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير : هذا إفك مبين ،،،
( الزمخشري )

عبد الكريم الجاسم
05/10/2009, 08:53 PM
شكرا لك دكتورة الق
يقول صلى الله عليه وسلم
(( بلغوا عني ولو أية )

جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
ممممممع خالللللللللللللللللص دددددد عواتي

د.ألق الماضي
08/10/2009, 08:01 AM
شكرا لك دكتورة الق

يقول صلى الله عليه وسلم
(( بلغوا عني ولو أية )


جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك

ممممممع خالللللللللللللللللص دددددد عواتي


اللهم آميييييييييين ،،،
جزيت الجنة،،،

د.ألق الماضي
29/10/2009, 09:42 AM
لم يرد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة فيما أعلم حديث صحيح ، لكن ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف كانوا يفعلون ذلك ، والأمر في ذلك واسع والحمد لله ، وورد حديث ضعيف عند أبي داود وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح ،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
30/11/2009, 05:25 PM
عدم المساواة بين الأولاد أمر محرم ، فوق أن تمييز بعض الأولاد على البعض الآخر من شأنه توليد العداوة والحقد والبغضاء بينهم ،،،
( عبدالغني النابلسي )

د.ألق الماضي
11/12/2009, 08:35 PM
إذا مسح العبد بعد انتهاء مدة المسح ، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا ؛ لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
31/01/2010, 08:38 PM
تقصد الوتر في الأكل والشرب وما شابهه من أمور العادة لا يجوز ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة فلا بد من الاقتصار على مورد النص ومن ذلك : الشرب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب شرب ثلاثا ،،،
( أ.د.خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
08/02/2010, 09:28 PM
إذا كان الجو باردا ويخشى الإنسان على نفسه إذا توضأ وليس عنده ما يسخن به الماء ، فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم ، وإن لم يخش على نفسه مع وجود مشقة لم يجز له التيمم بل يجب عليه استعمال الماء وهذا ما جاء مدحه في الحديث :" ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ وذكر : إسباغ الوضوء على المكاره..."،،،
( د.عبدالكريم الخضير )

د.ألق الماضي
19/03/2010, 07:23 PM
يجوز لمن يعاني من الربو وضيق التنفس بسبب الغبار التخلف عن الجمعة والجماعة عند الغبار الذي يؤذيه ، كما يجوز جمع الصلوات عند الغبار الشديد فما يحصل به من المشقة أعظم مما يحصل بالمطر ،،،
( د.عبدالله السكاكر )

د.ألق الماضي
25/03/2010, 09:00 PM
يطلق أهل العلم على الإيثار في القربات بأنه مكروه لكن الإطلاق ليس بصحيح ، بل من الإيثار في القربات ما هو محرم ، فلو كان عندك ما يكفيك للوضوء لا يجوز أن تؤثر به غيرك ليتوضأ به ، ولو وجدت مكانا في الصف لايسع إلا لشخص واحد لا يجوز أن تؤثر به غيرك ولا تصلي أنت ، أما إيثار ما هو في إطار المستحبات ويترتب عليه مصلحة أعظم ، يندرج تحت قولهم بأنه مكروه ،،،
( د.عبدالكريم لخضير )

د.ألق الماضي
16/04/2010, 06:58 PM
لاغضاضة في عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح ، وهذا من تمام الرعاية والقيام بالولاية ، وعمر الفاروق رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان فردها وما غضب ، فعرضها على أبي بكر فردها وما أيس ، فعرضها على النبي فتزوجها . رواه البخاري،،،
( د.عبدالمحسن القاسم )

د.ألق الماضي
06/05/2010, 04:05 PM
ليس من الحكمة لمن ظهر له وجه رخصة في مسألة خلافية ، وقد اعتاد الناس على الأخذ بالأحوط ، وربما الأرجح ، أن يهبط بهم إلى المشتبه ، وربما المرجوح ، وقد كان يسعه أن يعبر بما يبقيهم على الفاضل ، دون أن يخل بما ظهر له ،،،
( د.أحمد القاضي )

د.ألق الماضي
06/05/2010, 04:12 PM
إذا دخل اثنان مع الإمام ، ثم نسي أحدهما كم صلى ، فلا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى بجانبه ، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه ، أو يقين يخالفه ؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه ، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
09/05/2010, 09:49 PM
جواز الجمع للمطر خاص بما إذا كان المطر شديدا ، وهطوله مستمرا ، بحيث لا يقدرأحد أن يسير فيه ، ويكون من آثاره حدوث الطين ، والوحل في الطريق ، بحيث يجتمع الماء ويصير حمأ مسنونا، أما المطر الخفيف الذي يقدر الناس على المشي فيه فلا يسبب الجمع ، وكذا إذا كانت الشوارع نظيفة ليس فيها طين ، ولا دحض ،،،
( ابن جبرين )

د.ألق الماضي
13/05/2010, 11:12 PM
الأذان الصادر من خلال الآلات إما أن يكون حيا ينقل ، فهذا أذان حقيقي له أحكام الآذان فيجاب ، أما إذا كان على شريط وليس بحي ، إنما سجل والمؤذن ميتا ، فمثل هذا لا يأخذ حكم الأذان الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " ،،،
( د.عبدالكريم الخضير )

د.ألق الماضي
22/06/2010, 04:07 PM
ينبغي للمفتي إذا نلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي ، لا العلمي المجرد - الخاص بعلم تلك المسألة - ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى بالتوفيق ،،،
( ابن القيم )

د.ألق الماضي
03/07/2010, 03:03 PM
إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها ، فإنه يصلي على قدر استطاعته ، لعموم قوله تعالى :"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في الصلاة وجب فعل ذلك ، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر ، وإذا كان لا يمكنه في جميعها ، فليتق الله ما استطاع،،،
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

د.ألق الماضي
03/07/2010, 09:51 PM
من مؤشرات صواب بعض الفتاوى المحدثة النظر غالبا في علم وحال وتقوى من تلقاها بالقبول ومن أنكرها ، فالناس شهود الله في أرضه ،،،
( أ.د.ناصر العمر )

د.ألق الماضي
05/08/2010, 05:21 PM
قول البعض ( حد الله بيني وبينك ) هذه العبارة كأنها من باب الاستعاذة بالله عز وجل ومن استعاذ بالله فإننا مأمورون بإعاذته وإجابته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :" من استعاذ بالله فأعيذوه " أما إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة كأن يستعيذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
19/08/2010, 07:56 PM
لا يجوز استثمار أموال الزكاة ، بل يجب صرفها فورا للمستحقين الذين ذكرهم الله بقوله :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة،،،
( د.سعد الخثلان )

د.ألق الماضي
19/08/2010, 08:06 PM
بعض المحلات التجارية تقوم بنشر إعلانات عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة ؛ مما يغري الناس على شراء سلع ليس لهم فيها حاجة طمعا في الجائزة ، وهذا العمل محرم لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، وفيه غرر ؛ ويعتبر نوعا من الميسر المحرم شرعا ،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
28/08/2010, 08:35 PM
يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله لأخيه بشرطين : أن يكون الأخ ضعيفا فقيرا من أهل الزكاة . والأمر الثاني : ألا تجب عليه نفقته ، فإذا كان يجب عليه أن ينفق على أخيه ، فلا يستحق النفقة بدفع الزكاة ،،،
( د.خالد بن المصلح )

د.ألق الماضي
29/08/2010, 08:24 PM
المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه ، فهذه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها ، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فتزكى بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) وتبرأ الذمة بذلك ،،،
( ابن عثيمين )

د.ألق الماضي
24/10/2010, 05:34 PM
جمهور أهل العلم على أن دفع القيمة في كفارة اليمين غير جائزة ، لقوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " هذا هو الصواب في المسألة أن القيمة لا تجزئ ، ولو جاز دفع القيمة لم يكن التخيير منحصرا في هذه الثلاث،،،
( أ.د.خالد المشيقح )

د.ألق الماضي
31/10/2010, 07:04 PM
من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد . والثاني : إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج ، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ،،،
( ابن باز )

د.ألق الماضي
23/11/2010, 08:30 PM
( افعل ولا حرج ) هي للمستقبل ولا فرق بين الناسي والذاكر ، وبين الجاهل والعالم وهذا موافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد لا سيما في مثل هذه الأزمان ؛ لأن ذلك أيسر الناس ،،،
( ابن عثيمين )

مصطفى يوزباشي
11/02/2011, 09:39 PM
موضوع جميل شكرا لجهودكم